الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّاس في الدِّين؛ فإنَّ إنكار المنكر يكون كالغضَب إذا لم يستطع أكثر من ذلك قدْر الطَّاقة.
ومعنى: ما أعرف، أي: من الشرع لم يتغيَّر إلا الصَّلاة في جماعةٍ، فحذف المُضاف لدلالة الكلام عليه.
* * *
32 - بابُ فَضْلِ التَّهْجِير إِلَى الظُّهْرِ
(باب فضْل التَّهجير إلى الظُّهر)، ذكَر إلى الظُّهر مع التَّهجير تأكيدًا، وإلا فهو يدلُّ عليه، وسبَق الجمع بين طلَب التَّهجير مع الإبراد.
652 -
حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَريقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغفَرَ لَهُ".
(بطريق)؛ أي: في طريقٍ.
(فأخره)؛ أي: عن الطريق، وفي بعضها:(فأخَذَهُ).
(فشكر الله له)؛ أي: تقبَّل منه وأثنى عليه، وشَكَره وشكر له
بمعنًى واحدٍ، وإماطة الأذى عن الطَّريق هو أدنى شُعَب الإيمان.
* * *
653 -
ثُمَّ قَالَ: "الشُّهَدَاءُ خَمْسَة: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ". وَقَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاء وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ".
654 -
: "وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجيرِ لَاسْتبقوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْح لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا".
(الشهداء) قيل: للشَّهيد ذلك لحُضور رُوحه في دار السَّلام، وغيره يشهدها يوم القيامة، أو لأنَّ الله يشهد له بالجنَّة، أو يَشهده الملائكة فيَأخذون رُوحه، أو أنَّه شَهِد له بخاتمة الخير بظاهر حاله، أو لأنَّ دمه يَشهد له.
(خمسة) في "الموطأ": (سَبْعةٌ)، ونقَص:(الشَّهيد في سَبِيْلِ اللهِ)، وزاد:(صاحِبُ ذَاتِ الجَنْب، والحَرَق، والمَرأَة تَموتُ بجَمْعٍ)، أي: تموت وولدها في بطْنها، وروى غيره:(مَنْ قُتِلَ دون مالِهِ فهو شَهيدٌ)، والجمْعُ بين ذلك: أنَّ العددَ لا يدلُّ على نَفْي الزَّائد، وسببُ كَون هؤلاء شهداء: الشِّدَّةُ في موتهم، وكثرةُ الألَم، وفي بعضها:(خَمْسٌ)؛ لأنَّ المُميِّز غير مذكورٍ، فتجوز التَّاء وعدمها.
(المطعون)؛ أي: يموت في الطَّاعون، أي: الوَبَاء.