الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي بعض الرِّوايات: (وزادَني).
(ابن وهب) هو عبد الله، وإنَّما جازَ اللَّعِب في المَسجِد؛ لأنَّه يُنتفع به في الجهاد، فهو طاعةٌ، وإنْ كانت لَعِبًا صُورةً.
قال (ط): يجوز فيه كُلُّ ما يجمع فيه منفعةُ الدِّين وأهلِه، واللَّعِب بالحِرَاب من ذلك، وفيه جوازُ النَّظَر للَّعِب المُباح.
قلتُ: الذي يكون في الحقيقة طاعةً، ويُمكن أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مكَّن عائشة من النَّظَر لتَضبِطَ السُّنَّةَ في ذلك، وتَنقُل تلك الحركات المُحكَمة إلى بعضِ مَن يَأتي من أَبناء المسلمين فتُعرِّفهم، وفيه مِن حُسْن خلُقه، وكريمِ مُعاشرته لأهله ما هو ظاهرٌ.
قال (ك): وجوازُ نظَر النِّساء الرِّجالَ، ووُجوب استِتارهنَّ عنهم، وفَضْلُ عائشة، وعِظَمُ مَحلِّها.
قلتُ: المُرجَّح منْعُ نظَر الأجنبيَّة إلى أجنبيٍّ، والحديث محمولٌ على أنَّها كانت تنظُر اللَّعِب والآلاتِ لا لذَواتهم، أو أنَّها كانت صغيرةً، أو غير ذلك.
* * *
70 - بابُ ذِكْرِ الْبَيع وَالشِّرَاء عَلَى الْمِنْبَرِ في الْمَسجِدِ
(باب ذِكْر البَيع والشِّراء على المِنْبَر في المَسجد)، في بعضها:
(والمَسجِد)، وحينئذٍ يصير التَّقدير: وعلى المَسجِد، والأصل أَنْ يُقال: وفي، فإمَّا ضُمِّن على معنى (في) عَكْس:{وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71]، أو هو من باب:
عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا
* * *
456 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أتتهَا بَرِيرَةُ تَسْألهَا في كتَابَتِهَا فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي، وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا- فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ: "ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ".
ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ- فَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ".
قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ: أَنَّ بَرِيرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: صَعِدَ الْمِنْبَرَ.
(في كتابتها) لم يَقُل (عن)؛ لأنَّ السُّؤال سؤالُ استِعطاءٍ لا استِنجازٍ، أي: جاءتْ تستعطيها في شأْن كتابتها، وهي عقْدُ عتْقٍ على الرَّقيق بمالٍ يُؤَدِّيهِ في نَجمَين فأكثَر.
(أعطيت) مفعولُه الثَّاني محذوفٌ، أي: ثَمَنَكِ.
(الولاء) بفتح الواو.
(إن شئت) خطابٌ لعائشة.
(ما بقي)؛ أي: على بَرِيْرَةَ من نجوم الكتابة.
(ذكرته) إما بضَمِّ التَّاء، فيكون من لَفْظ عائشة، وإما بالسُّكون من كلامِ الرَّاوي معنى ما وقَع، أو من كلام عائشةَ على تَجريدِها من نَفْسها بإعادة ضمير الغَيبة عليه.
(فصعد)؛ أي: روى سُفيان عِوَضَ قامَ: صَعَدَ.
(ما بال)؛ أي: ما شَأْن.
(ليست) وفي بعضها: (لَيْسَ) باعتِبار الاشتِراط، أو جِنْس الشَّرط.
(فليس له)؛ أي: ليس ذلك الشَّرط له، أي: لا يَستحقُّه.
(مئة) للمُبالَغة، لا لقصْد عينِ هذا العدَد.
(أن بريرة)؛ أي: لم يُسنِدْه في هذه الرِّواية لعائشة، ولا ذَكَر: صعدَ المِنْبَر.
(قال علي)؛ أي: ابن المَدِيْني.
(يحيى)؛ أي: القَطَّان.
(عبد الوهاب)؛ أي: الثَّقَفي.
(عن يحيى)؛ أي: ابن سعيد الأَنْصاري السَّابق في الإسناد الأَوَّل، والفَرْق بين الطَّريقين أنَّ الأُولى بعَنعنةِ، وليس فيها ذكْر عائشة، والثَّانية ذكرتْ بلفظ السَّماع، والفَرْق بينهما ويين رواية مالك أنَّها تعليقٌ، وهذان مُسنَدان؛ لأنَّه عطفٌ على رواية عليٍّ، عن ابن عُيينة، على أنَّ الإسماعيلي وصَلَها من رواية بُنْدَار، عن يحيى، وعبد الوهاب، ووصَلَ أحمد، والنَّسائي، روايةَ جعفر؛ نعَمْ، وصَلَ البُخاريُّ رواية مالك في (باب الكِتَابة).
قال (خ): فيه دليلٌ على جَواز بيع المُكاتَب وإن لم يَرْضَ، ولم يَعْجَز، ولو عن بَعض النُّجوم إذا اشتُرِطَ العِتْق، ولا خِلافَ في منع البيع على إِبْطالِ كتابته إذا كان مُؤَدِّيًا للنُّجوم في أوقاتها، وأَنَّ البيع بشَرْط العِتْق جائزٌ؛ لأَنَّ التَّنازع إنَّما وقَع في الوَلاء، وهو يَقتضي العِتْقَ، فدلَّ على أنَّه كان مشروطًا في البيع، وأنَّه ليس كلُّ شرطٍ في بيع يُفسدُه، فيُخَصُّ به ما رُوي من النَّهي عن بيعٍ وشَرْطٍ، ولا يُستدلُّ بقوله:(لَيسَ في كِتَابِ الله)، على أنَّ ما ليسَ في القُرآن يبطُل؛ لأَنَّ:(إنَّما الوَلاءُ لمَنْ أَعتَقَ)، ليس في كتاب الله، بل من لَفْظ الرَّسول صلى الله عليه وسلم إلا أَنْ يُقال: لمَّا قال تعالى: وَ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] ، كان ما قالَه كالمَذكور في كتاب الله.
قال (ك): أو يكون المُراد بـ (كتاب الله) المَكتوبَ في اللَّوح المَحفوظ، أو الأَحكامَ ولو كانتْ من السُّنَّة.