الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا} [مريم: 16]، و (أن أتخذ)، يجوز جزمه ورفعه كما في:{فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ} [مريم: 5 - 6].
وفيه إمامة الأَعمَى، والتِماس دُخول الأكابر منْزِل الأصاغر، واتخاذ مَوضعٍ معينٍ من البيت مسجدًا، وغير ذلك.
نعم، الاستدلال به على تَرْك الجماعة بالعُذر فيه نظَرٌ، فإنَّما هو لتَرْكها في المَسجِد لا مُطلقًا.
قال (ط): موضع الدَّليل أنَّه استأذنَه على الانفراد وغيره، وإلا لقَال لا يَصحُّ لك في مصلاك حتَّى تصلِّي فيه جماعةً.
* * *
41 - بابٌ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضرَ، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ
؟
(باب هل يُصلِّي الإمام بمن حَضَر)
668 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الحَجَبي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغ، فَأمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: قُلِ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَكَأنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأنَّكمْ
أَنْكَرْتُمْ هَذَا؟ إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْر مِنَي -يَعْنِي: النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ.
الحديث الأَوَّل:
(الحَجَبي) بفتح المُهمَلة، والجيم: نِسبَة لحِجَابةِ الكعبة، وسبَق في (باب: الكلام في الأذان) شرح الحديث.
(للصلاة) بالنَّصْب؛ أي: الزَمُوها، وبالرَّفْع، أي: رخصة في الرحال.
(عزمة)؛ أي: الجمعة لازمةٌ لا تَرخيصَ فيها.
(أُحرجكم) بضَمِّ الهمزة من الحرَج، وهو الإثْم، والتَّحريج: التَّضييق، وفي بعضها:(أخْرِجَكُم) بالخاء المُعجَمَة.
* * *
وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَاصمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارثِ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُم، فتجيؤُنَ تَدُوسُونَ الطينَ إِلَى رُكبِكُم.
الثاني:
(أُؤثمَكُم) مضارع آثَمَهُ بالمد أوقعه في الإثم، وفي بعضها:(أُؤَثِّمَكُم)، بالتشديد من التفعيل.
(فتجيئُون) في بعضها بحذف النُّون، وفي بعضها بحذف عين الفعل.
(تَدُوسُون)؛ أي: تطؤون، ويجوز النَّصْب عطفًا على آخر حكم.
قال (ش): وسبق الجمْع بين قوله: بعدَ الفَراغ، وفي أثنائه.
* * *
669 -
حَدَّثنَا مُسلمُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَألَتُ أَبَا سَعيِدٍ الخُدريَّ فَقَالَ: جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخلِ، فَأقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَاءَ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أثرَ الطّينِ فِي جَبْهَتِهَ.
الثَّالث:
(يحيى)؛ أي: ابن أبي كَثِيْر.
(سألت) بُيِّن في (باب الاعتكاف) المسؤول عنه، فقال: هل سمعتَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يذكُر ليلةَ القَدْر؟ قال: نعم، وسرَد تمام الحديث.
(سال السقف) مجازٌ كـ: سَالَ الوادي، ووجْهُ دلالة الحديث على صَدْر التَّرجَمة: أنَّ العادة أن يوم المطَر يتخلَّف بعض النَّاس عن الجماعة، فتكونُ صلاة الإمام بِمَنْ حضَر فقَط، وإنْ صحَّ أنَّ هذا كان يوم جمُعة، فدلالته على الجُزء الأخير من التَّرجَمة ظاهرٌ، ولا يلزم أنَّ كلَّ حديثٍ يدلُّ على كلِّ جُزءٍ، بل الوَفاء بالكلِّ للكلِّ.
* * *
670 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: قَالَ رَجل مِنَ الأَنْصَارِ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ، وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَصَنَعَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ، صَلَّى عَلَيْهِ ركعَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لأَنسٍ: أكانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟، قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ.
الرابع:
(معك) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم.
(ضخمًا)؛ أي: غليظًا.
(رجل) اسمه: عبد الحَمِيْد بن المُنْذِر بن الجَارُود العَبْدي، ومن طريقه أخرج ابن ماجه بعضَ هذا الحديث عن أنس.
(الجَارُود) بالجيم، وضم الرَّاء، وإهمال الدَّال.
ووجْهُ مطابقتِه للتَّرجمة: أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يُصلّي بسائر الحاضِرين عند غَيبة الرجل الضخم، أو ثبت عند البُخاري أنَّه صلى الرَّكعتَين بالجماعة مع الحاضرين في الدَّار.
وفيه تَرْك الجماعة لعُذْر، ودعوة الأكابر للطَّعام، ونَدبيَّة صلاة الضُّحى.
* * *