الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّغيران فحسنتان بمعنى جيِّدتان، صفةٌ لـ (مرماتين). قال: والمُضاف محذوفٌ؛ أي: ليَشهد صلاة العشاء، أي: لو علم أنَّه لو حضر الصَّلاة لوجَد نفْعًا دنيويًّا وإن كان حقيرًا لحضَرها لقُصور همَّته على الدُّنْيا.
قال (ن): استدلَّ به من قال: الجماعة فَرض عينٍ، وجوابُه: أنَّ ذلك للمنافقين لنِفاقهم، ولأنَّه هَمَّ ولم يُحرِّق، ولو كان فرض عينٍ لَمَا تركَهم.
قال البَيضَاوي: أو ذلك لاستِهانتهم لا لمُجرَّد التَّرْك، أو المُراد بها الجمعة.
قال (ك): أو لأُناسٍ تَركوا نفْس الصَّلاة لا الجماعة، وفيه أنَّ العُقوبة كانت بالمال، وأنَّ الإمام يَستخلف إذا عرَض له شُغْل، وجوازُ القَسَم وتكريره، وأما قوله:(بيده) فهو من المُتشابِه، فيه الطَّريقان المشهوران: التَّفويض، والتَّأويل بالقُدرة، ويعطفون في الآية:{وَالرَّاسِخُونَ} [آل عمران: 7] على الجلالة.
* * *
30 - بابُ فَضْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
(باب فضْل صلاة الجَماعة)
وَكَانَ الأَسْوَدُ إِذَا فَاتتهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ، وَجَاءَ
أَنسٌ إِلَى مَسْجدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وصَلَّى جَمَاعَةً.
(فأذن) لا يَردُّ ذلك قول الفقهاء: يُسنُّ الأذان حيث لم تُقم جماعةٌ؛ لأنَّ مرادهم إذا أُقيمت فلا يرفَع الصَّوت به لئلَّا يلتبس على النَّاس دُخول وقتِ أُخرى.
* * *
645 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".
646 -
حَدَّثَنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنا الأَعْمشُ، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا صَالح يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأ فَأحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدكمْ فِي صلَاةٍ مَا انتظَرَ الصَّلَاةَ".
الحديث الأَوَّل والثَّاني والثَّالث والرابع:
(الفذ) بفتح الفاء، وتشديد المُعجَمَة: الفَرْد.