الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَسْجدِ وَأَناَ شَاهِدٌ.
(يحيى) قال الغَسَّاني: قال ابن السَّكَن: هو الخَتِّي، وقال غير ابن السَّكَن: إنَّه البِيْكَنْدي، وقال (ك): يحتمل أنَّه ابن مَعِيْن؛ لأنَّه سمع من عبد الرَّزَّاق.
قلتُ: إذا كانت الرِّواية: (يحيى بن مُوسى) انتفى أنَّه ابن مَعِيْن.
(أن رجلًا) سيَأتي في (النِّكاح): أنَّه عُوَيْمِر العَجْلاني، أو هِلال بن أُمَيَّة، أو عاصِم بن عَدِيّ.
(أرأيت)؛ أي: أَخْبِرْني: هل يجوز قتلُه أم لا؟
(فتلاعنا)؛ أي: اللِّعان المُبيَّن في الفقه، سُمِّي بذلك لقول الرَّجل: وعليهِ لعنَةُ الله إِن كان من الكاذبين، أو من اللَّعن، وهو الإِبْعاد؛ لأَنَّ كلًّا بذلك يَبعُد عن الآخَر، فحُرِّم عليه أبدًا.
قال (ط): فيه جوازُ القَضاء في المَسجِد. قال مالك: هو أمرٌ قديمٌ معمولٌ به، وعن ابن المُسيَّب كراهيته.
وفيه اللِّعان في المَسجِد بحضْرة الخُلَفاء.
* * *
45 - بابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاء، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّس
(باب إذا دخَل بيتًا يُصلِّي حيثُ شاءَ أو حيثُ أُمِرَ)؛ أي: حيثُ
شاءَ المُصلِّي، أو لا يُصلِّي إلا حيثُ أَمَرَهُ صاحبُ البَيت، فسَاقَ الحديثَ جَوابًا بالثَّاني لا حيثُ يشاء، فسقَط بذلك مَنِ استبعَده بأَنَّ الحديث فيه الصَّلاةُ حيثُ أُمِرَ لا حيثُ شاء.
(ولا يتجسس) بجيمٍ أو بحاءٍ مُهمَلةٍ.
* * *
424 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتاهُ في مَنْزِلهِ فَقَالَ: "أَيْنَ تُحِبّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟ "، قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى ركعَتَيْنِ.
(عتبان) بكسر المُهمَلة وضمِّها.
(لك) الصَّلاة وإن كانتْ لله، لكنْ كونها في هذا المكان لعِتْبان، أي: ومع قصْد ذلك هو لله أيضًا.
(وصفَّنا)، أي: جَعلَنا صفًّا، وفي بعضها:(صفَفْنا) بفاءَين.
قال (ك): في الحديث تَعيين مُصلًّى في البيت إذا عجَز عن المَسجِد، وفيه جوازُ الجماعة في البُيوت، وفي نافلةٍ، وتسويةُ الصَّفّ خلف الإِمام، وإتيانُ الرَّئيس بيت المَرؤُوس.
* * *