الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
374 -
حَدَّثَنَا أبو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ في صَلَاتِي".
(قِرَامٌ) بكسر القاف وخِفَّة الرَّاء: سِتْرٌ رَقِيْقٌ، فيه رَقْمٌ ونُقُوشٌ، وقال (ط): ثَوبُ صُوفٍ ملوَّنٌ، فهو -وإنْ كُرِهَ- لكنَّ الصَّلاة فيه تُجزِيء؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لَم يُعِدْ، ووجه إِدخاله حديثَ القِرَام؛ لأنَّه إذا نَهى عنه في التَّجمُّل كان النَّهي عن لباسه أَولى، ففيه أنَّ الصُّوَر مَنهيٌّ عنها، سواء المُتشخِّص المَاثِل وغَيره، في سَتْرٍ أو بِسَاطٍ أو جدارٍ أو غيرِ ذلك.
(تَصَاويرُ) في بعضها: (تَصَاوِيرُه)، وعلى الأَوَّل فالضَّمير في (أنَّه) للشَّأْن.
* * *
16 - بابُ مَنْ صلَّى في فَرُّوجِ حَرِيرِ ثُمَّ نَزَعَهُ
(باب مَنْ صلَّى في فَرُّوجِ الحَرير) فَرُّوج بفتح الفاءِ وتَشديد الرَّاء المَضمومة وتخفيفها وبالجيم: قُبَاء فُرِجَ، أي: شُقَّ مِن خَلْفه من لِبَاس الأَعاجم.
* * *
375 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَاره لَهُ، وَقَالَ:"لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ".
(أُهْدِيَ) بالضَّمِّ، مضارع مبني للمَفعول.
(للمُتَّقِيْنَ)؛ أي: عن الكُفر، وهم المُؤمنون، أو عن المَعاصي كلِّها، أي: الصَّالحين، ولا يَدخل في هذا الجَمْع المُذكَّر النسوةُ؛ لأنَّه حَلال لهنَّ، وعلى قَول مَن قال يَدخُلْنَ تَغليبًا، فخرجْنَ بدليلٍ.
ولبسُه صلى الله عليه وسلم كانَ قَبْلَ التَّحريم، وليس ذلك من قَبيل النَّسْخ؛ لأَنَّ حِلَّه كان بالأَصل، وشَرطُ المَنسوخ أن يكون حُكما شَرعيًّا، ولئِنْ سُلِّمَ أنَّه رفَعَ حُكمًا، فهو تَخصيصٌ.
قال (ط): اختُلف فيمَن صلَّى في ثَوب حَرير، فقال الشَّافعي: يُجزيه؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لم يُعِدْ، لكن قد سبَق أَنَّ هذا قَبْلَ تَحريمه، وقال مالك: يُعيدُ في الوَقْت إِنْ وجَد ثَوبًا غيرَه، أي: لعُموم نَهيه للرِّجال، واستَحبَّ ابن المَاجِشُون لُبسَه في غير الصَّلوات للمُباهاة به (1).
* * *
(1) أي: في الحرب.