الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مَا رُئِيَ) هو بضَمِّ الرَّاء، وكَسْر الهمْزة، وبكسر الرَّاء والمَدِّ، وهو بعُمومه وَجْهُ الدَّلالة على التَّرجَمة بكراهة التَّعرِّي.
وهذا الحديث مُرسلُ صحابيٍّ، اتفقُوا على الاحتِجاج به إلا ما تَفرَّد به الأُستاذ أبو إسحاق الإِسْفَرايِيْني؛ نعَمْ، في السِّيَاق ما يُستَأنسُ به لأَخذِه ذلك من العَبَّاس، فلا يكونُ ذلك مُرسَلًا.
وفي الحديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم كانَ في صِغَره مَصونًا مَحمِيًّا عن أَخلاق الجاهليَّة.
وبُنيان الكَعْبة كان قبلَ مَبعَثه صلى الله عليه وسلم بخمسَ عشرةَ سنة، وقد أمره الله بعد البِعْثة أن يَأمُر أَنْ لا يَطُوفَ بالبَيت عُريانٌ رفعًا لمَا كانوا يَتسامحون به في الجاهلية، وأما هو فجَبَلَه الله على جَميل الأَخلاق وشَريف الطِّباع، ومنه مَنعْ بُدُوِّ العَورة إلا ما رُخِّص من رُؤية الحَلائل لأَزواجِهنَّ عُراةً.
* * *
9 - بابُ الصلاة فِي الْقَمِيص وَالسَّرَاويل وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاء
(باب الصَّلاة في القَميص والسَّراويل (1) والتُّبَّان)؛ أي: بفتح (2)
(1) في الأصل "بالسراويل" والمثبت من "ف" و "ب".
(2)
جاء على هامش الأصل: "صوابه بضم المثناة".
المُثنَّاة فَوق، وتشديد المُوحَّدة: سَراويل صَغيرٌ يَستُر العَورة المُغلَّظة فقط.
(والقُبَاء) مَمدودٌ.
* * *
365 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَألَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ:"أَوَكلّكُمْ يَجدُ ثَوْبَيْنِ؟! "، ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ الله فَأوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُل عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجلٌ فِي إِزَارٍ وَرِداءَ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِداءٍ، فِي سَراوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ -قَالَ: وَأحسِبُهُ قَالَ- فِي تُبَّانٍ وَرِداءٍ.
الحديث الأَوَّل:
(أَوَكلّكُم) بهمزةِ الاستِفهام الإِنكاري، وواوُ العَطْفِ، أي: لا يَجدُ ثَوبَين.
(ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ) نهى عن الصَّلاة في الثَّوب الواحد.
(جَمَعَ رَجُلٌ) إلى آخِره، هو من تَتمَّة كلامِ عُمر.
(عَلَيهِ) الضَّمير لـ (رجلٌ).
(قَالَ: وأَحْسِبُهُ)؛ أي: قال أبو هريرة ذلك، والضَّمير في أَحسِبُه لعُمر.
والفَرْق بين الرِّدَاء والإِزَار: أَنَّ الرِّدَاء للنِّصْف الأَعلى، والإِزار للأسفَل، وإنَّما ذكَر هذه الصُّوَر الثَّمانية، أو التِّسعَة بدُون [مُناسبَة]، أو المُناسبة لمُرادِه، إمَّا على وجْه التَّعداد، فلا حاجةَ لعَطْفٍ، أو أنَّها أَبدَالٌ، أو ساقِطٌ منها حرفُ العَطْف على رأي من جَوَّزَه.
قال (ط): فقولُ عمر: إذا وسَّع الله، دليلٌ على أنَّ الثَّوب الواحدَ كافٍ، وأَنَّ الزِّيادة استِحسانٌ، وقوله:(جَمَعَ) إلى آخِره، المُراد لِيَجْمَعْ، ليُصَلِّ، بلفظ الاستِقبال.
* * *
366 -
حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّراوِيلَ وَلَا الْبُرْنسُ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلَا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوناَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".
وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
الحديث الثَّاني:
(فقال: ما يَلبَسُ) الفاء فيه تَفسيريَّة، إذْ هو نَفْس قال.
(ولا يَلبَسِ) بفتح المُوحَّدة بلفظ النَّهي، أو النَّفْي، فتُكسَر سينُه، أو تُضَمُّ.