الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسيَأتي كلامُ التَّيْمي فيه، وتأويلُه.
وفي الحديث الوَصْف بالعَيب لتعريفٍ، أو مصلحةٍ، فهو أحدُ وُجوه الغِيْبة المُباحة، واتخاذُ مؤذِّنيَن للمَسجِد يؤذِّن أحدُهما قبلَ الفجْر، وآخرُ بعدَه، وأنَّ أذان الأَعمى لا يُكره إذا كان معَه بصيرٌ، ويُكرَه وحدَه، وجوازُ نِسْبة الرَّجل لأُمِّه إذا كان يُعرَف بها، وتكرارُ اللَّفظ للتَّأكيد، وتكنيةُ المرأة، والأَذانُ قبلَ الوقْت في الصُّبح، والأكلُ ونحوه إلى الفجْر، وجوازُ ذلك بعد النيَّة؛ إذْ معلومٌ أنَّها لا تتقدَّمُ الفجْرَ، واعتِمادُ صَوتِ المُؤذِّن، واستِحبابُ السُّحورِ، وتأخيرِه.
* * *
12 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ
(باب الأَذانِ بعدَ الفَجْر)
618 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْح وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى ركعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاة.
الحديث الأَوَّل:
(اعتكف) خالَف سائرُ الرُّواة مالكًا في ذلك، فرَووا:(سكَتَ)
مكَان: (اعتَكَفَ)، ومعنى عُكوفِه: جلَسَ يَنتظِرُ الصَّلاةَ لكي يُؤذِّن، أو ارتقَبَ طُلوعَ الفجْر ليُؤذِّن في أوَّله، ورواية:(سَكَتَ) تقتضي اتصالَ الصَّلاة بأَذانهِ.
(بدا)؛ أي: ظهَر، وفي بعضها:(ندا)، بالنُّون، قال (ك): وهو الأصحُّ.
وفيه أنَّ سُنَّة الصُّبح ركعتانِ، وخَفيفتان.
* * *
620 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْربُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ".
الثَّاني:
(ينادي)، وفي بعضها:(يُؤذِّنُ).
(بليل)؛ أي: في لَيلٍ.
قال التَّيْمي: لا يُطابق الحديثُ التَّرجَمةَ؛ إذ لَو كان أَذانُه بعد الفجْر لمَا جازَ الأكلُ إلى أذانه إلا أنْ يُقال: كان أذانُه علامةً على أنَّ الأكلَ صارَ حَرامًا، ولم تكُن الصَّحابة يَخفَى عليهم الأكلُ في غير وقْته بل كانوا أحوطَ لدينهم من ذلك.
* * *