المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٣

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب إِذَا رَأَتِ المُسْتحاضةُ الطُّهْرَ

- ‌29 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

- ‌30 - بابٌ

- ‌7 - كتاب التيمم

- ‌1 - باب التيمم

- ‌2 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌3 - بابُ التَّيَممِ فِي الحضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاء وَخَاف فوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌4 - باب المُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

- ‌5 - بابٌ التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌6 - باب الصعيد الطيب وضوء المُسْلمِ يكفِيهِ مِنَ المَاء

- ‌7 - بابٌ إِذَا خَاف الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ أَوْ خَاف العَطَشَ تَيَمَّمَ

- ‌8 - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

- ‌9 - بابٌ

- ‌8 - كتاب الصلاة

- ‌1 - بابُ كيْفَ فُرِضتِ الصَّلَواتُ فِي الإِسْرَاء

- ‌2 - بابُ وُجُوبِ الصلاة فِي الثِّيَابِ، وقول الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌3 - بابُ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌4 - بابُ الصلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ملتحفًا بِهِ

- ‌5 - بابٌ إِذَا صلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌6 - بابٌ إِذَا كانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

- ‌7 - بابُ الصلاةِ فِي الْجُبَّةِ الشاميةِ

- ‌8 - بابُ كرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - بابُ الصلاة فِي الْقَمِيص وَالسَّرَاويل وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاء

- ‌10 - بابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌11 - بابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاء

- ‌12 - بابُ مَا يُذْكرُ فِي الْفَخِذِ

- ‌13 - بابٌ في كمْ تُصَلِّي الْمَرْاةُ في الثِّيَابِ

- ‌14 - بابٌ إِذَا صَلَّى في ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ، وَنَظَرَ إلَى عَلَمِهَا

- ‌15 - بابٌ إِنْ صلَّى في ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاويرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - بابُ مَنْ صلَّى في فَرُّوجِ حَرِيرِ ثُمَّ نَزَعَهُ

- ‌17 - بابُ الصلاةِ في الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

- ‌18 - بابُ الصَّلَاةِ في السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌19 - بابٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌20 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌21 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرة

- ‌22 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌23 - بابُ السجُودِ عَلَى الثَّوْبِ في شِدَةِ الْحر

- ‌24 - بابُ الصلَاةِ في النِّعَالِ

- ‌25 - بابُ الصلَاةِ في الْخِفَاف

- ‌26 - بابٌ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌27 - باب يُبْدِي ضبْعَيْهِ ويُجَافِي في السجُودِ

- ‌28 - بابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بأَطْرَاف رِجْلَيْهِ

- ‌29 - بابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشام وَالْمَشْرِقِ

- ‌30 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

- ‌31 - بابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌32 - بابُ مَا جَاء في الْقِبْلَة، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌33 - بابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌34 - بابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌35 - بابٌ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ في الصَّلَاةِ

- ‌36 - بابٌ لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

- ‌37 - بابُ كفَّارَةِ الْبُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌38 - بابُ دَفْنِ النُّخَامَة في الْمَسْجِدِ

- ‌39 - بابٌ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثوبه

- ‌40 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ في إتمام الصَّلاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌41 - بابٌ هَلْ يُقَال: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ

- ‌42 - بابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ في الْمَسْجِدِ

- ‌43 - بابُ مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ في الْمَسْجِدِ، وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

- ‌44 - بابُ الْقَضَاء وَاللّعانِ في الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء

- ‌45 - بابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاء، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّس

- ‌46 - بابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

- ‌47 - بابُ التَّيَمُّنِ في دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌48 - بابٌ هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكي الْجَاهِلِيةِ، ويُتَّخَذُ مَكانُهَا مَسَاجِدَ

- ‌49 - بابُ الصَّلَاةِ في مَرَابِضِ الْغَنَمِ

- ‌50 - بابُ الصلَاةِ في مَوَاضِعِ الإِبِلِ

- ‌51 - بابُ مَنْ صلَّى وَقُدَّامَه تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَا يُعْبَدُ فأَرَادَ بِهِ الله

- ‌52 - بابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ في الْمَقَابِرِ

- ‌53 - بابُ الصَّلَاةِ في مَوَاضعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

- ‌54 - بابُ الصَّلَاةِ في الْبِيعَةِ

- ‌55 - بابٌ

- ‌56 - بابُ قولِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

- ‌57 - بابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌58 - بابُ نَوْمِ الرِّجَالِ في الْمَسْجِدِ

- ‌59 - بابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌60 - بابٌ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكعْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌61 - بابُ الْحَدَثِ في الْمَسْجِدِ

- ‌62 - بابُ بُنْيَانِ الْمَسجِدِ

- ‌63 - بابُ التَّعَاوُنِ في بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

- ‌64 - بابُ الاِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ في أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

- ‌65 - بابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌66 - بابٌ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ في الْمَسْجِدِ

- ‌67 - بابُ الْمُرُورِ في الْمَسْجِدِ

- ‌68 - بابُ الشِّعْرِ في الْمَسْجِدِ

- ‌69 - بابُ أَصحابِ الْحِرَابِ في الْمَسْجِدِ

- ‌70 - بابُ ذِكْرِ الْبَيع وَالشِّرَاء عَلَى الْمِنْبَرِ في الْمَسجِدِ

- ‌71 - بابُ التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌72 - بابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ، وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ

- ‌73 - بابُ تَحْرِيمِ تِجَارة الْخمْرِ في الْمَسْجِدِ

- ‌74 - بابُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌75 - بابُ الأَسِيرِ أَوِ الْغَرِيمِ يُرْبَطُ في الْمَسْجِدِ

- ‌76 - بابُ الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِير أَيْضًا في الْمَسْجِدِ

- ‌77 - بابُ الْخَيْمَةِ في الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضى وَغَيْرِهِمْ

- ‌78 - بابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدِ لِلْعِلةِ

- ‌79 - بابٌ

- ‌80 - بابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ في الْمَسْجِدِ

- ‌81 - بابُ الأبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌82 - بابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

- ‌83 - بابُ رَفْعِ الصَّوْتِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌84 - بابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ في الْمَسْجِدِ

- ‌85 - بابُ الاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَدِّ الرجْلِ

- ‌86 - بابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ في الطرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضرَرِ بِالنَّاسِ

- ‌87 - بابُ الصلاةِ في مَسْجدِ السُّوقِ

- ‌88 - بابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ في الْمَسْجِدِ وَغَيْره

- ‌89 - بابُ الْمَسَاجِدِ التِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضعِ التِي صلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌أبواب سترة المصلّي

- ‌90 - بابٌ سُترَةُ الإِمَامِ سُتْرَهُ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌91 - بابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصلِّي وَالسُّتْرَةِ

- ‌92 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

- ‌93 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

- ‌94 - بابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

- ‌95 - بابُ الصَّلَاةِ إلَى الأُسْطوَانَةِ

- ‌96 - بابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَاري في غَيْرِ جَمَاعة

- ‌97 - بابٌ

- ‌98 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَاَلشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

- ‌99 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

- ‌100 - بابٌ يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌101 - بابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

- ‌102 - بابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ في صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌103 - بابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌104 - بابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

- ‌105 - بابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

- ‌106 - بابٌ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ في الصَّلَاةِ

- ‌107 - بابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌108 - بابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَي يَسْجُدَ

- ‌109 - بابٌ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَى

- ‌9 - كِتاب مواقيتِ الصَّلاة

- ‌1 - بابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

- ‌2 - بابُ {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

- ‌3 - بابُ الْبَيعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ

- ‌4 - بابٌ الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

- ‌5 - بابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

- ‌6 - بابٌ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌7 - بابُ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

- ‌8 - بابٌ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عز وجل

- ‌9 - بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ في شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌10 - بابُ الإِبْرَادِ بالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - بابٌ وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوالِ

- ‌12 - بابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إلى العَصْرِ

- ‌13 - بابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌14 - بابُ إِثمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

- ‌15 - بابُ مَنْ تَرَكَ العَصْرَ

- ‌16 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌17 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

- ‌18 - بابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌19 - بابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: الْعِشَاءُ

- ‌20 - باب ذِكْرِ العِشَاءِ والعَتَمةِ

- ‌21 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌22 - بابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ

- ‌23 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

- ‌24 - بابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

- ‌25 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌26 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌27 - بابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

- ‌28 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

- ‌29 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

- ‌30 - بابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

- ‌31 - باب لَا يتحرى الصلَاةَ قَبْلَ غرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌32 - بابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إلا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

- ‌33 - بابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحوِهَا

- ‌34 - بابُ التَّبْكير بالصَّلَاةِ فِي يَوْم غَيْمِ

- ‌35 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌36 - بابُ مَنْ صلى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌37 - بابُ مَنْ نَسِي صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَاَ يُعِيدُ إلا تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌38 - بابُ قَضَاء الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى

- ‌39 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌40 - بابُ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌41 - بابُ السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ

- ‌10 - كِتَابُ الأَذانِ

- ‌1 - بابُ بَدْء الأَذَانِ

- ‌2 - بابٌ الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌3 - بابٌ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلا قَوْلَهُ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌4 - بابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌5 - بابُ رَفْع الصَّوْت بِالنِّدَاءِ

- ‌6 - بابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاء

- ‌7 - بابُ مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ الْمُنَادِي

- ‌8 - بابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاء

- ‌9 - بابُ الاِسْتِهَام فِي الأَذَانِ

- ‌10 - بابُ الكَلَام في الأَذَانِ

- ‌11 - بابُ أَذَانِ الأَعْمَى إذَا كانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌12 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌13 - بابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌14 - بابٌ كمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإقَامَةَ

- ‌15 - بابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌16 - بابٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلَاةٌ لِمَنْ شاء

- ‌17 - بابُ مَنْ قالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّن وَاحِدٌ

- ‌18 - بابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْع، وَقولِ الْمُؤَذِّنِ: "الصَّلَاة فِي الرِّحَالِ" فِي الليْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرة

- ‌19 - بابٌ هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِت فِي الأَذَانِ

- ‌20 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌21 - بابٌ لَا يَسْعَى إلى الصَّلَاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌22 - بابٌ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَة

- ‌23 - بابٌ لَا يَسْعَى إلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌24 - بابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌25 - بابٌ إِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ، انْتَظَرُوه

- ‌26 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌27 - بابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌28 - بابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌29 - بابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌30 - بابُ فَضْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌31 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌32 - بابُ فَضْلِ التَّهْجِير إِلَى الظُّهْرِ

- ‌33 - بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌34 - بابُ فَضلِ الْعِشَاء فِي الْجَمَاعَةِ

- ‌35 - بابٌ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌36 - بابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- ‌37 - بابُ فَضْلِ مَن غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌38 - بابٌ إِذَا أُقيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلا الْمَكتُوبة

- ‌39 - بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَن يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

- ‌40 - بابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ والعلة أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌41 - بابٌ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضرَ، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

- ‌42 - بابٌ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌29 - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق

وفائدة هذا الإِسناد: أَنَّ ما رواه ابن المَدِيْني مَوقوفًا هو مَرفوع من هذه الطَّريق، وفي بعضها ذكَره قَبلَ المَوقوف، نعمْ، وصلَه محمَّد بن نَصْر المَروَزي في كتابه "تعظيم الصَّلاة"، والبيهقي، وابن مَنْدَه في "الإيمان".

قال (خ): اختِلاف الرِّوايات: في بعضها: (حتى يَقولوا: لا إله إلا الله)، وفي بعضها:(ويُقيموا الصَّلاة، ويُؤتوا الزَّكاة)، وفي بعضٍ ما ذُكِرَ هنا؛ لاختِلاف الأَحوال والأَوقات، وكانت أُمور الدِّين تُشرَع شيئًا فشيئًا، فخرج كلُّ قولٍ على شرطٍ للمَفروض في حينه بحقْن الدَّم، وبعصمة المال، فلا مُنافاةَ ولا اختلافَ.

* * *

‌29 - بابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشام وَالْمَشْرِقِ

لَيْسَ في الْمَشْرِقِ وَلَا في الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:(لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا).

(باب قِبْلة أَهل المَدينة وأَهلِ الشَّام)؛ أي: باب حكم قِبْلَة أهل المدينة والشَّام في استقبالها واستدبارها المَنهيِّ عنه.

(والمَشْرِقِ) ظاهر كلام (ط): أنَّه بالخفْض عطفٌ على المَجرور قَبلَه؛ إذ قال: إنَّ المراد بالمَشرق مَشرق الأَرض كلِّها المَدينةِ والشَّامِ

ص: 135

وغيرهما، ومثلُه مَغربهما، وهو مغرب الأَرض كلِّها إلا أَنَّ البُخاريَّ اكتفى بذِكْر المَشرق؛ لأَنَّ حكم المَغرب مثلُه، ولأَنَّ المَشرق أكثرُ الأَرض المَعمورة، وبلادُ الإِسلام في جِهة المَغرب قليلة، ومُراده بالمَشرق والمَغرب: أي: الذين من ناحية المَدينة والشَّام، بخلاف مَشرق مكَّة ومَغربها، وكلُّ البلاد التي تحتَ الخط المارِّ عليها من مَشرقها إلى مَغربها، فإنها مخالفة للمَشرق والمَغرب للمدينة والشَام، وما كان في جهتهما في حكم اجتِناب الاستِقبال والاستِدبار بالتَّشريق والتَّغريب؛ فإِنَّ أولئك إذا شرَّقوا أو غرَّبوا لا يكونون مُستقبلي الكعبة ولا مُستدبريها، ومَشرق مكَّة ومَغربها وما بينهما متى شرَّقوا استدبَروا، أو غرَّبوا استقبلوها، فيَنحرفون حينئذٍ للجنوب أو الشَّمال، وهو معنى قول البُخاري.

(لَيْسَ في المَشْرِقِ ولا في المَغْرِبِ قِبْلَةٌ)؛ أي: ليس في التَّشريق والتغريب في المدينة والشَّام -والمَشرق والمَغرب لهما ولناحيتهما- مُواجَهةُ قِبْلَةٍ، فأطلَقَ المَشرق والمَغرب على التَّشريق والتَّغريب، هذا حاصل نَقْل (ك) عنه.

وقال (ش): قال (ع): ضبَط أكثرُهم المَشرق بضَمِّ القاف، وهو الصَّواب لمَا في الكسْر من إشكالٍ، وهو إثباتُ قِبْلةٍ لهم، وإنَّما الرَّفعْ بالعطف على (باب) على حَذْف مُضافَين، والأصل: وبابٌ: حكمُ المَشرقِ، ثم أُقيم المُضاف إليه مُقام المَحذوف فرُفِعَ، وذكَر السُّهَيْلي نحوَه؛ لأن حكم المَشرق يخالف حكم المدينة والشَّام، ألا تَرى كيف

ص: 136

خصَّه بالذِّكْر فقال: ليس في المَشرق ولا في المَغرب قِبْلَةٌ؛ يعني: ليس في التَّوَجُّه إليهما مُواجهةُ قِبْلَةٍ باستقبالٍ واستدبارٍ؛ إذ هو جَنوبٌ أو شِمالٌ.

قال (ش): ومَنْ خفَضَ جعَل البابَ للكُلِّ، لكنْ تقديرُه كما سبق، فجُملة (ليس) استئنافٌ خارجٌ عمَّا أُضَيف إليه (بابُ)، نعمْ، في بعض النُّسَخ إسقاط لفظ:(قِبْلَةٌ) بعد: (والمَغرب)، فيتعيَّنُ تنوين (بابٌ)، فيكون (قبلةٌ) مرفوعًا على الابتداء، خبرُه (ليس

) إلى آخره، بتأويلِ قِبْلَةٍ بـ (مُستقبَل) لسُقوط التَّاء من (ليس).

(لِقَوْلِ) هو تَعليقٌ وصلَه في الباب وغيره، وسبق بيان شَرحه في (كتاب الوضوء).

* * *

394 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أتيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا"، قَالَ أبُو أيوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَى.

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.

ص: 137