الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - بابٌ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثوبه
(باب إِذا بدَرَه البُزاق) في بعضها: (البُصاق) وهما سواءٌ، وأنكَر القاضي شمس الدين السُّروجي أنَّه يُقال في اللُّغة: بدَرتُه، بل بدَرتُ إليه، أو بادرتُ، لكنْ هذا سائغٌ في المُغالَبة، فيُقال: بادرتُ البُصاقَ فبدَرني، أي: سبَقَني وغلَبَني.
417 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً في الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، وَرُوِيَ مِنْهُ كرَاهِيَةٌ -أَوْ رُوِيَ كَرَاهِيتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ- وَقَالَ:"إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ في صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ -أَوْ ربُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ- فَلَا يَبْزُقَنَّ في قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ"، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ، وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ:"أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا".
(أو رُئِيَ كراهَتُه)؛ أي: بإضافته للهاء، والأَوَّل بالتَّنكير، فهو وجه الشَّكِّ، و (رُئِيَ) إمَّا بضَمِّ الرَّاء وكسر الهمزة، وإما بكسر الرَّاء والمَدِّ.
(وشِدَّتُهُ) مرفوعٌ، أو مجرورٌ؛ عطفًا على الكَراهة، أو على ذلك.
(أو ربُّهُ) إلى آخره، عطفُ جملةٍ اسميَّة على فعليَّةٍ.
وفيه: طهارة البُزاق، وهو اتِّفاق إلا ما حُكِيَ من قول النَّخَعِي بنَجاسته.