الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(سليم) بضَمِّ السِّين، (السَّلَمي) بفتح السِّين واللَّام.
قال صاحب "الأصول": وأكثرُ أصحاب الحديث يَكسِرون اللَّامَ نِسبَةً إلى سلِمة بكَسر اللَّام.
(فليركع)؛ أي: يُصلِّ، من إطلاقِ الجُزء على الكُلِّ، وجَزاء الشَّرط إِنْ أُريد بالأمر تعلُّق الأمر فهو الأمر، وإلا فالجَزاء لازمُ الأمر، وهو الرُّكوع، والأَمر للنَّدْب. قال (ط): باتفاقِ أئمَّة الفتوى؛ لما رُوي أَنَّ كبار أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانوا يدخُلون المَسجِد، ثم يَخرُجون، ولا يُصلُّون، وقالت الظَّاهرية: إنَّه فرْضٌ على كلِّ داخلٍ في وقتٍ تجوزُ فيه الصَّلاة، وقيل: مطلقًا، وقال الطَّحَاوي: مَنْ دخَل في أوقات النَّهي لا يَدخل في الأمر بتحية المَسجِد.
* * *
61 - بابُ الْحَدَثِ في الْمَسْجِدِ
(باب الحَدَث في المَسجد)
445 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ".