الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - بابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاء
(باب ما يُحقَن بالأَذان من الدِّماء)
610 -
حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وإنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَانتهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا ركبَ وَركبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وإنَّ قَدَمِي لتمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللهِ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. قَالَ: فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ".
(بنا) بالبناء للمصاحَبة.
(لم يكن يغز) مضارعٌ من الغَزْو، وفيه خمسُ نُسَخٍ، هذا، و (يَغْزُ) بالجزْم بدلٌ من يكُن، و (يُغِرْ) من الإغارة، مرفوعًا ومجزومًا، ومن الإِغراء مرفوعًا.
(وينظر)، أي: يَنتظر.
(أغار)؛ أي: هجَم على العَدُوِّ من غير علمٍ منهم، ويُقال أيضًا فيه: غَارَ.
(لمكاتلهم) جمعُ مِكْتَل، بكسر الميم، أي: قُفَّة.
(ومساحيهم) جمع مِسْحاةٍ، وهي مَجرَفةٌ من حديدٍ.
(والخميس) عطفٌ على الفاعل، ويُروى بالنَّصْب مفعولًا معه، سُمِّي بذلك، لأنَّه خمسةٌ: قَلْبٌ، ومَيمَنةٌ، ومَيْسرةٌ، ومُقدَّمةٌ، وسَاقةٌ.
(خربت)؛ أي: لأَن في أيديهم المَسَاحي، ونحوَها، فهو تَفاؤلٌ بذلك، وقيل: أخذَه من اسمها، والأصحُّ أنَّه قالَه بوحْيٍ.
(بساحة)؛ أي: فِنَاءِ، وأصلُه الفَضاء بين المَنازل.
قال (خ): فيه أنَّ الأذان شِعار الإسلام، وأنَّه واجبٌ لا يجوز تَرْكه، وإذا اجتَمع أهلُ بلَدٍ على تَرْكه قاتلَهم السُّلطان عليه.
قال التَّيْمي: وإنَّما يُحقن الدَّمُ بالأذان؛ لأنَّ فيه الشَّهادتَين، وذلك لمَن بلَغتْه الدَّعوة، فكان يمسكُ ليَعلم أكانوا مُجيبين للدَّعوة أم لا؟ لأنَّ الله تعالى وعدَه بإظهار دينه على الدِّين كلِّه، فكان يطمعُ في إسلامهم، قال: وأما اليوم فلا يَكُفُّ الأئمةُ عمَّن بلغتْهم الدَّعوة لكي يَسمعوا أذانًا لمَا عُلم من غائلتهم للمُسلمين، بل يَنتهزوا الفُرْصة فيهم.
قال (ك): وفيه جواز الإِرْدَافِ على الدَّابّة المُطيقة، والتَّكبير عند اللِّقاء، والاستِشهادُ بالقُرآن لا في نحو ضَرْب الأمثال تَعظيمًا للقُرآن، وأنَّ الإغارة على العدوِّ تُستحبُّ أن تكون أوَّلَ النَّهار؛ لأنَّه وقتُ غَفْلتهم بخلاف مُلاقاة الجُيوش، وأنَّ النُّطق بالشَّهادتين إسلامٌ.
* * *