الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ} الآية [الأنفال: 60].
(وأن عبد الله) إمَّا من مَقوله كما تقول عن نفسك: فُلان فعَل كذا، أو من مَقول نافع.
(بها)؛ أي: بالخيل، أو بهذه المُسابقة.
* * *
42 - بابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ في الْمَسْجِدِ
(باب القِسْمة وتَعليقِ القِنْو في المَسجد) الجارُّ متعلِّقٌ بـ (القِسمةِ) و (تعليقِ)، والقِنْو بكسر القاف.
(العذق) بكسر المُهمَلَة وسكون المُعجَمَة، وهي الكباسة بشَماريخه وبُسْره، كالعُنْقود للعِنَب، أمَّا بفتح العَين فالنَّخلة.
(والجماعة قنوان)؛ أي: بالتَّنوين، وبه يُفارِق المُثنَّى، ولذا تَبقى نُونه للإضافة، والمُثنَّى تُحذف نونُه، وجَمْع القِنْو في القِلَّة أَقْنَاء.
(كصنو)؛ أي: في كلِّ ما سبَق، وهو بكسر الصَّاد: أَنْ تخرج نخلتان أو ثلاثٌ من أَصْلٍ واحدٍ، كلٌّ منهما صِنْوٌ.
421 -
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: "انْثُرُوهُ في الْمَسْجدِ"،
وَكَانَ أكثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"خُذْ"، فَحَثَا في ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ، قَالَ:"لَا"، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ:"لَا"، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ، قَالَ:"لَا"، قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ:"لَا"، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِي عَلَيْنَا، عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ.
(وقال إبراهيم يعني) الضَّمير في (يعني) للبُخاري، فيكون ذلك من مَقول الرَّاوي عن البُخاري، وهذا التَّعليق وصلَه الحاكم في "المُستدرك"، وابن مَنْدَه في "أماليه"، وعُمر بن عبد العَزيز بن بُجَيْر البُجَيْري في "صحيحه"، وأبو نُعَيْم في "المُستخرَج".
(البحرين) بلفظ التَّثنية: موضعٌ قَريبٌ من بحر عُمَان، وقال الجَوْهَري: بلدٌ.
(انثروه) بمُثلَّثةٍ مَضمومةٍ، وهذا المال -في "مسند ابن أبي شَيبة" بسندٍ جيِّدٍ مع إرساله- كان مئةَ ألفٍ، والمُرسِل به العَلاء بن الحَضْرَميِّ
من الخَراج، وفي (الرِّدَّة) للوَاقِدي: أنَّ الرَّسولَ العَلاء ابن حارثة الثَّقَفي.
(فَاديتُ)؛ أي: في بَدْرٍ حيث كان هو وعَقِيْلٌ ابنُ أخيه أَسيرَينِ.
(فحثا)؛ أي: العبَّاس، وهو بمهملة ومثلَّثةٍ، من الحَثْيَة، وهي مِلْءُ اليَدِ.
(يقله) بضَمِّ أوَّله، من الإِقلال، وهو الرَّفْع والحَمْل.
(أومر) فعل أَمْرٍ من أَمَرَ، أصلُه أُأْمُرْ بهمزتين مضمومتين ثم ساكنةٍ، فقُلبت الثَّانية واوًا، فإذا وصلَ حُذفتْ همزة الوَصْل وتبقى الأخرى ساكنةً، وهذا جاء على الأَصل، والأفصح ما في الرِّواية الأُخرى منْ حذف الهمزة، أي: على غير قياسٍ، نَعَمْ، فَأْمُرْ أفصحُ من وَمُرْ.
(يرفعه) بالرَّفعْ استئنافًا، وبالجزم جوابًا للأمر.
(فنثر)؛ أي: العبَّاس.
(كاهله) هو ما بين الكتفَين.
(سبعه) بضَمِّ أوَّله.
(عجبًا) مفعولٌ مطلقٌ.
قال (ك): مما يجب حذفُ عامله، أو مفعوله.
قلت: فيه نظَرٌ.
(وثم) بفتح المُثلَّثة؛ أي: هنالك، والمقصود نفيه أنْ يكون هناك درهم، فالحال قيدٌ للمَنفيِّ لا للنَّفْي، فالمجموع مُنتفٍ بانتِفاء القَيد لا بانتفاء المُقيَّد، وإنْ كان ظاهرُه نفيَ القيام حالةَ ثبوت الدِّرهم، ولم يذكر البُخاري حديثًا فيما تَرجمه من تَعليق القِنْو، إما لأَنَّ وضْع الدِّرهم في المَسجِد للصَّدَقة يُؤخَذ منه وضْع القِنْو للصَّدقة، أو لشُهرة ذلك.
قال (ط): وأغفله البُخاري، وهو أمرٌ مشهورٌ، فيُذكره أنَّه صلى الله عليه وسلم أَمَر من كلِّ حائطٍ بقِنْوٍ في المَسجِد؛ لأَنَّ ناسًا كانوا يَقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم لا شيءَ لهم، فقالت الأنصار: لو جعلْنا قِنْوًا من كل حائطٍ لهؤلاء، قال:(أَجَلْ)، ففعلوا، والأَقْناء تُعلَّق في المَسجِد اليوم للمَساكين، وكان عليها معاذ.
قال (ش): أشار البُخاري إلى ما رواه النَّسائي عن عَوْف بن مالك: خرج النبيُّ صلى الله عليه وسلم وبيَده عَصا، وقد علَّق رجلٌ قِنْوَ حشَفٍ، فجعلَ يَطعُن في ذلك القَنْو، فقال:(لَو شَاءَ رَبُّ هذهِ الصَّدَقة لتَصَدَّقَ بأَطيَبَ مِنْ هذه الصَّدَقة، إِنَّ رَبَّ هذهِ الصَّدَقة يَأْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ القِيَامَةِ).
قال: وفي الحديث قَسْمُ الإِمام باجتِهاده، وإِعطاءُ الصَّدَقة لأَحدِ الأَصناف الثَّمانية؛ إذ لو قسَم بين الثَّمانية لَمَا أَعطَى العبَّاس بغير مكيالٍ ولا ميزانٍ.
قال (ك): هذا ليس بزكاةٍ؛ لأنَّها حرامٌ على العبَّاس، بل هذا المال من فَيءٍ أو غَنيمةٍ.