الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسحاق الحَنْظَلي، أو ابن نَصْر السَّعْدي، أو الكَوْسَج، أي: والكُلُّ على شَرْط البُخاريِّ، فلا يَقدَح الإبهامُ.
(وعن نافع) عطفٌ على القاسم، ورُبَّما كُتِبَ فيه (ح) للتَّحويل.
(حتَّى يؤذَّن) في بعضها: (يُنادَى)، قال الطَّحَاوي: وهو دليلٌ أنَّه لا يؤذَّن قبل الصُّبح، أنَّه إنَّما كان لترجيعِ القائم، وتَنبيهِ النَّائم لا أذانًا للصَّلاة، وقال غيرُه: إنَّما كان نداءً لا أذانًا.
قال (ك): للشَّافعية أن يَقولوا: هو أذانٌ قبل الصُّبح أقرَّه الشَّارع، أمَّا كونه للصَّلاة أو لغرَضٍ آخر، فذاك بحثٌ آخر، فأمَّا رواية:(يُنادَى)، فمُعارَضةٌ برواية:(يُؤَذَّن)، والتَّرجيحُ معنا؛ لأنَّ كلَّ أذانٍ نداءٌ، ولا عكْسَ، والجمْعُ بين الدَّليلَين أَولى، ولا يُحمَل على الأَذان اللُّغَويِّ؛ لأنَّ الشَّرعي مُقدَّمٌ عليه، ولا يَقدَح في تفسير الأذان، فإنَّه للإعلام بالوقْت؛ لأنَّ المُراد أعمُّ من إعلامٍ بدُخوله أو مقارنتِه.
* * *
14 - بابٌ كمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإقَامَةَ
؟
(باب: كمْ بينَ الأَذانِ والإقامة؟) مُميِّزُ (كَمْ) محذوفٌ، أي: كَمْ ساعةً، ونحوه.
(ومن ينتظر)؛ أي: وحُكم مَن يَنتظِر.
* * *
624 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلَاةٌ -ثَلَاثًا- لِمَنْ شَاءَ".
الحديث الأَوَّل:
(الجُرَيري) بضَمِّ الجيم، وفتح الرَّاء الأُولى: سَعيد بن إِيَاس.
(أذانين)؛ أي: الأَذان والإقامة، فهو من التَّغليب، كالأسوَدَينِ للتَّمْر والمَاء، ويحتمل أنَّ الإقامة أذانٌ؛ لأنَّها إعلامٌ بفعل الصَّلاة، فلا تَغليبَ.
قال (خ): ولا يُحمل على ظاهره؛ لأنَّ الصَّلاة واجِبة بين أذانيَ وقتَينِ، وهو يُنافيه لمَن شاء، قيل: حَرَّض النبيُّ صلى الله عليه وسلم على النَّفْل بين الأَذانين؛ لأن الدُّعاء لا يُرَدُّ بينهما، فلمَّا كان ذلك الوقت أشرفَ كان ثواب العبادة فيه أكثرَ، وقيل: المُراد الرَّاتبة والإقامة.
(صلاة)؛ أي: وقت صلاةٍ.
(ثلاثًا)؛ أي: قال ذلك ثلاثًا، وليس المُراد قولَ الكُلِّ؛ لأَنَّ المَشهورَ ما سيَأتي أنَّ الثَّلاث في (بين كلِّ صلاتين)، ثم قال في الثَّالثة:(لمَنْ شَاءَ).
* * *
625 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ قالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ، عنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ ناَسٌ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ شَيْءٌ.
قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ.
الحديث الثَّاني:
(السواري) جمع ساريَة، وهي الأُسطُوانة.
(وهم كذلك)، أي: في الابتِدار، والانتِظار، وفي بعضها:
(وهِيَ)؛ أي: كما يُقال: الرِّجالُ فعَلَتْ.
(شيء)؛ أي: زمانٌ، أو صلاةٌ، والمراد هنا بين المَغرب وأدائها، فهو مخصِّصٌ لعموم الحديث السَّابق.
(جَبَلة) بفتح الجيم، والمُوحَّدة.
(وأبو داود)؛ أي: أبو سُليمان الطَّيَالسيُّ.
قال (ك): والظَّاهر أنَّ هذا تعليقٌ، لأن البُخاريَّ كان ابن عشْرٍ عند وفاتِه سنةَ أربعٍ ومئتين.
(إلا قليل) هذا قاضٍ بالتَّقييد على ما سبَق من إِطلاق: (لم يَكُنْ بَينَهُما شيءٌ)، مع أنَّ الرَّاوي فيهما شُعبة، أو الشَّيءُ المَنفيُّ أولًا الكثير، والمُثبَت هنا القليلُ، أو أنَّ ذلك باعتبارِ زمانيَن.