الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البشَرُ إليه، وَيستعيذوا من شَرِّهم، ويَطلُبوا الأَمانَ من غائلتهم.
قال (ك): أو المَنفيُّ رُؤيتنا لهم حالَ رؤيتهم لنا فقط، ولا يَلزم منه نفيُ رُؤيتنا إيَّاهم مطلقًا.
قال (خ): وإن أصحاب سُليمان كانوا يَرونهم، وهو من دلائل نبُوَّته، ولولا مُشاهدتهم إيَّاهم لم تَقُم له الحجَّةُ عليهم.
قال (ط): ورُؤيته صلى الله عليه وسلم العِفْريتَ خُصَّ به كما خُصَّ برُؤية الملائكة، فقد رأَى جِبْريلَ له سِتُّ مئة جناحٍ، وأما قدرتُه عليه، فإنه تجسيمٌ، لكنْ أُلقي في رُوعه ما وُهِبَ لسُليمان، فلم يتَعدَّ ما قَوِيَ عليه من حَبْسه حِرْصًا على إجابة الله دعوةَ سُليمان، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من النَّاس، فلا يُمكن منه، ولا يَرى أحدٌ الشَّيطان على صُورته غير النبيّ صلى الله عليه وسلم للآية، لكنْ يَراه إذا تَشكَّلَ بغير أَصله كما تَشكَّل الذي طعَنه الأنصاريُّ في بيته في صُورة حَيَّةٍ، ومات الرَّجلُ به، وبيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله:"إِنَّ بالمَدينَةِ جِنًّا قَدْ أَسلَمُوا".
* * *
76 - بابُ الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِير أَيْضًا في الْمَسْجِدِ
وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأمُرُ الغَريْمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ المَسْجدِ.
(باب الاغتِسال إِذا أَسلَم)
(يأمر بالغريم أن يحبس)؛ أي: بالغَرِيْم، فحُذفت الباءُ، كما في:
أمَرتُكَ الخَيْر
أي: بالخَيْر، و (أَنْ يُحبَس) بدلٌ اشتمالٍ من الغَريم، أو أَنْ يحبس بمعنى يَنْحبِس إقامة للمُطاوع مُقام المُطاوَع؛ لاستلزامه إيَّاه، جوَّز الوجهَين ابنُ مالك.
* * *
462 -
حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أثالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ"، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.
(إلى) بمعنى: مَعَ. (خيلًا)؛ أي: فُرْسانًا. (قِبَل) بكسر القافِ وفتْح المُوحَّدة: جِهَةَ مُقابله.
(نجد): ما ارتَفع من تِهَامة إلى العِراق.
(ثُمامة) بضَمِّ المُثلَّثة وخِفَّة الميم.
(أُثال) بضَمِّ الهمزة وخِفَّة المُثلَّثة، وباللَّام.
(إلى نجدٍ) بفتح النُّون وسكون الجيم، أي: ما يَظهرُ من الأَرض، وفي بعضها بالخاء المُعجَمَة. قال (ش): هي الرِّواية المَشْهورة، وأنكَرها بعضُهم وصوَّب الجيم، وهو الماءُ القليل المُنبعِث، وقيل: الماء الجاري.
وفي الحديث: أَسْرُ الكافر، وأنَّ للإمام إطلاقَه منًّا عليه، أو بالفِداء، ويحتمل أنَّه أَطلَق هذا لما عَلِمَ من إيمان قَلْبه، وأنَّه سيُظهره.
قال (ط): أوجبَ أحمد الغُسل على مَن أَسلَم، وقال الشَّافعي: أُحبُّ أن يَغتسل إنْ لم يكن جُنبًا، وقال مالك: عليه الغُسل؛ لأنَّهم لا يطَّهَّرون، أي: من النَّجاسة في أبدانهم، إذْ طهارتُهم من الجنَابة مُستحيلة.
فإنْ قيل: فيكون غير مُحدِثٍ أيضًا، فيُصلِّي بلا وُضوءٍ؟
قلت: إذا أسلَم وهو غيرُ جنُبٍ، فلا بُدَّ من وُضوئه للصَّلاة.
قال: وليس في الحديث أنَّه صلى الله عليه وسلم أمره بالغُسل.
قال مالك: ولم يبلغنا أنَّه أمر أحدًا أسلَم بالغُسل، انتهى.
قلت: لأنَّه مشهورٌ في الشَّرع فلم يُحتَجْ لنَقْله.
* * *