المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٣

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب إِذَا رَأَتِ المُسْتحاضةُ الطُّهْرَ

- ‌29 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

- ‌30 - بابٌ

- ‌7 - كتاب التيمم

- ‌1 - باب التيمم

- ‌2 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌3 - بابُ التَّيَممِ فِي الحضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاء وَخَاف فوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌4 - باب المُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

- ‌5 - بابٌ التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌6 - باب الصعيد الطيب وضوء المُسْلمِ يكفِيهِ مِنَ المَاء

- ‌7 - بابٌ إِذَا خَاف الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ أَوْ خَاف العَطَشَ تَيَمَّمَ

- ‌8 - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

- ‌9 - بابٌ

- ‌8 - كتاب الصلاة

- ‌1 - بابُ كيْفَ فُرِضتِ الصَّلَواتُ فِي الإِسْرَاء

- ‌2 - بابُ وُجُوبِ الصلاة فِي الثِّيَابِ، وقول الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌3 - بابُ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌4 - بابُ الصلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ملتحفًا بِهِ

- ‌5 - بابٌ إِذَا صلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌6 - بابٌ إِذَا كانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

- ‌7 - بابُ الصلاةِ فِي الْجُبَّةِ الشاميةِ

- ‌8 - بابُ كرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - بابُ الصلاة فِي الْقَمِيص وَالسَّرَاويل وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاء

- ‌10 - بابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌11 - بابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاء

- ‌12 - بابُ مَا يُذْكرُ فِي الْفَخِذِ

- ‌13 - بابٌ في كمْ تُصَلِّي الْمَرْاةُ في الثِّيَابِ

- ‌14 - بابٌ إِذَا صَلَّى في ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ، وَنَظَرَ إلَى عَلَمِهَا

- ‌15 - بابٌ إِنْ صلَّى في ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاويرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - بابُ مَنْ صلَّى في فَرُّوجِ حَرِيرِ ثُمَّ نَزَعَهُ

- ‌17 - بابُ الصلاةِ في الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

- ‌18 - بابُ الصَّلَاةِ في السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌19 - بابٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌20 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌21 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرة

- ‌22 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌23 - بابُ السجُودِ عَلَى الثَّوْبِ في شِدَةِ الْحر

- ‌24 - بابُ الصلَاةِ في النِّعَالِ

- ‌25 - بابُ الصلَاةِ في الْخِفَاف

- ‌26 - بابٌ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌27 - باب يُبْدِي ضبْعَيْهِ ويُجَافِي في السجُودِ

- ‌28 - بابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بأَطْرَاف رِجْلَيْهِ

- ‌29 - بابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشام وَالْمَشْرِقِ

- ‌30 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

- ‌31 - بابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌32 - بابُ مَا جَاء في الْقِبْلَة، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌33 - بابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌34 - بابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌35 - بابٌ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ في الصَّلَاةِ

- ‌36 - بابٌ لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

- ‌37 - بابُ كفَّارَةِ الْبُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌38 - بابُ دَفْنِ النُّخَامَة في الْمَسْجِدِ

- ‌39 - بابٌ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثوبه

- ‌40 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ في إتمام الصَّلاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌41 - بابٌ هَلْ يُقَال: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ

- ‌42 - بابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ في الْمَسْجِدِ

- ‌43 - بابُ مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ في الْمَسْجِدِ، وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

- ‌44 - بابُ الْقَضَاء وَاللّعانِ في الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء

- ‌45 - بابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاء، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّس

- ‌46 - بابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

- ‌47 - بابُ التَّيَمُّنِ في دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌48 - بابٌ هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكي الْجَاهِلِيةِ، ويُتَّخَذُ مَكانُهَا مَسَاجِدَ

- ‌49 - بابُ الصَّلَاةِ في مَرَابِضِ الْغَنَمِ

- ‌50 - بابُ الصلَاةِ في مَوَاضِعِ الإِبِلِ

- ‌51 - بابُ مَنْ صلَّى وَقُدَّامَه تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَا يُعْبَدُ فأَرَادَ بِهِ الله

- ‌52 - بابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ في الْمَقَابِرِ

- ‌53 - بابُ الصَّلَاةِ في مَوَاضعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

- ‌54 - بابُ الصَّلَاةِ في الْبِيعَةِ

- ‌55 - بابٌ

- ‌56 - بابُ قولِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

- ‌57 - بابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌58 - بابُ نَوْمِ الرِّجَالِ في الْمَسْجِدِ

- ‌59 - بابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌60 - بابٌ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكعْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌61 - بابُ الْحَدَثِ في الْمَسْجِدِ

- ‌62 - بابُ بُنْيَانِ الْمَسجِدِ

- ‌63 - بابُ التَّعَاوُنِ في بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

- ‌64 - بابُ الاِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ في أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

- ‌65 - بابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌66 - بابٌ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ في الْمَسْجِدِ

- ‌67 - بابُ الْمُرُورِ في الْمَسْجِدِ

- ‌68 - بابُ الشِّعْرِ في الْمَسْجِدِ

- ‌69 - بابُ أَصحابِ الْحِرَابِ في الْمَسْجِدِ

- ‌70 - بابُ ذِكْرِ الْبَيع وَالشِّرَاء عَلَى الْمِنْبَرِ في الْمَسجِدِ

- ‌71 - بابُ التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌72 - بابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ، وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ

- ‌73 - بابُ تَحْرِيمِ تِجَارة الْخمْرِ في الْمَسْجِدِ

- ‌74 - بابُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌75 - بابُ الأَسِيرِ أَوِ الْغَرِيمِ يُرْبَطُ في الْمَسْجِدِ

- ‌76 - بابُ الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِير أَيْضًا في الْمَسْجِدِ

- ‌77 - بابُ الْخَيْمَةِ في الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضى وَغَيْرِهِمْ

- ‌78 - بابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدِ لِلْعِلةِ

- ‌79 - بابٌ

- ‌80 - بابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ في الْمَسْجِدِ

- ‌81 - بابُ الأبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌82 - بابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

- ‌83 - بابُ رَفْعِ الصَّوْتِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌84 - بابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ في الْمَسْجِدِ

- ‌85 - بابُ الاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَدِّ الرجْلِ

- ‌86 - بابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ في الطرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضرَرِ بِالنَّاسِ

- ‌87 - بابُ الصلاةِ في مَسْجدِ السُّوقِ

- ‌88 - بابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ في الْمَسْجِدِ وَغَيْره

- ‌89 - بابُ الْمَسَاجِدِ التِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضعِ التِي صلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌أبواب سترة المصلّي

- ‌90 - بابٌ سُترَةُ الإِمَامِ سُتْرَهُ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌91 - بابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصلِّي وَالسُّتْرَةِ

- ‌92 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

- ‌93 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

- ‌94 - بابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

- ‌95 - بابُ الصَّلَاةِ إلَى الأُسْطوَانَةِ

- ‌96 - بابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَاري في غَيْرِ جَمَاعة

- ‌97 - بابٌ

- ‌98 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَاَلشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

- ‌99 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

- ‌100 - بابٌ يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌101 - بابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

- ‌102 - بابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ في صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌103 - بابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌104 - بابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

- ‌105 - بابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

- ‌106 - بابٌ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ في الصَّلَاةِ

- ‌107 - بابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌108 - بابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَي يَسْجُدَ

- ‌109 - بابٌ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَى

- ‌9 - كِتاب مواقيتِ الصَّلاة

- ‌1 - بابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

- ‌2 - بابُ {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

- ‌3 - بابُ الْبَيعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ

- ‌4 - بابٌ الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

- ‌5 - بابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

- ‌6 - بابٌ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌7 - بابُ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

- ‌8 - بابٌ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عز وجل

- ‌9 - بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ في شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌10 - بابُ الإِبْرَادِ بالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - بابٌ وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوالِ

- ‌12 - بابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إلى العَصْرِ

- ‌13 - بابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌14 - بابُ إِثمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

- ‌15 - بابُ مَنْ تَرَكَ العَصْرَ

- ‌16 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌17 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

- ‌18 - بابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌19 - بابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: الْعِشَاءُ

- ‌20 - باب ذِكْرِ العِشَاءِ والعَتَمةِ

- ‌21 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌22 - بابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ

- ‌23 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

- ‌24 - بابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

- ‌25 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌26 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌27 - بابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

- ‌28 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

- ‌29 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

- ‌30 - بابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

- ‌31 - باب لَا يتحرى الصلَاةَ قَبْلَ غرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌32 - بابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إلا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

- ‌33 - بابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحوِهَا

- ‌34 - بابُ التَّبْكير بالصَّلَاةِ فِي يَوْم غَيْمِ

- ‌35 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌36 - بابُ مَنْ صلى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌37 - بابُ مَنْ نَسِي صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَاَ يُعِيدُ إلا تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌38 - بابُ قَضَاء الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى

- ‌39 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌40 - بابُ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌41 - بابُ السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ

- ‌10 - كِتَابُ الأَذانِ

- ‌1 - بابُ بَدْء الأَذَانِ

- ‌2 - بابٌ الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌3 - بابٌ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلا قَوْلَهُ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌4 - بابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌5 - بابُ رَفْع الصَّوْت بِالنِّدَاءِ

- ‌6 - بابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاء

- ‌7 - بابُ مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ الْمُنَادِي

- ‌8 - بابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاء

- ‌9 - بابُ الاِسْتِهَام فِي الأَذَانِ

- ‌10 - بابُ الكَلَام في الأَذَانِ

- ‌11 - بابُ أَذَانِ الأَعْمَى إذَا كانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌12 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌13 - بابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌14 - بابٌ كمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإقَامَةَ

- ‌15 - بابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌16 - بابٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلَاةٌ لِمَنْ شاء

- ‌17 - بابُ مَنْ قالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّن وَاحِدٌ

- ‌18 - بابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْع، وَقولِ الْمُؤَذِّنِ: "الصَّلَاة فِي الرِّحَالِ" فِي الليْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرة

- ‌19 - بابٌ هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِت فِي الأَذَانِ

- ‌20 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌21 - بابٌ لَا يَسْعَى إلى الصَّلَاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌22 - بابٌ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَة

- ‌23 - بابٌ لَا يَسْعَى إلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌24 - بابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌25 - بابٌ إِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ، انْتَظَرُوه

- ‌26 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌27 - بابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌28 - بابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌29 - بابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌30 - بابُ فَضْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌31 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌32 - بابُ فَضْلِ التَّهْجِير إِلَى الظُّهْرِ

- ‌33 - بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌34 - بابُ فَضلِ الْعِشَاء فِي الْجَمَاعَةِ

- ‌35 - بابٌ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌36 - بابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- ‌37 - بابُ فَضْلِ مَن غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌38 - بابٌ إِذَا أُقيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلا الْمَكتُوبة

- ‌39 - بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَن يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

- ‌40 - بابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ والعلة أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌41 - بابٌ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضرَ، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

- ‌42 - بابٌ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌6 - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء

‌6 - باب الصعيد الطيب وضوء المُسْلمِ يكفِيهِ مِنَ المَاء

وَقَالَ الْحَسَنُ: يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّم.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لَا بَأس بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بها.

(باب الصعيد الطيب وضوء المسلم)

قال الجوهري: الصَّعيدُ: التُّرابُ، وقال ثَعلب: وَجهُ الأَرضِ، والطَّيبُ: الطَّاهرُ، وقيلَ: الحلالُ.

والتُّرابُ شَرطٌ عندَ الشَّافعي خلافًا لقولِ مالكٍ وأبي حنيفةَ: يجوزُ على كلِّ أرضٍ طاهرةٍ، ولو جُدُرًا لا ترابَ عليها.

قال بعض المالكية: يتيمَّمُ بالصَّخرَةِ المَغسولةِ، وبكلِّ ما اتَّصل بالأَرض من خشَبٍ وغيرِه، بل وجوَّزَ الأوزاعِيُّ بالمِلح، وكلِّ ما على الأَرضِ.

قال (ط): إن قيلَ: لا يقالُ: مَسَحَ منه؛ إلا إذا أخَذَ جُزءًا، قيلَ: يجوزُ أن يكونَ (منه) صلةً، نحو:{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ} [الإسراء: 82]، والقرآنُ كلُّه شفاءٌ.

فإن قيلَ: ففي الحديث: (وتربتُها طَهورًا)، وهو نصٌّ في التُّراب، وزيادَةُ الثِّقة مقبولةٌ يجبُ العملُ بِها؟ قيلَ: نحن نُجوِّزُ الأمرَين، فنَعمَلُ

ص: 30

بالزَّائد والمَزيدِ علَيه.

قال (ك): أما كونُ (من) صِلَةً فتعسُّفٌ، وفي "الكشَّاف": فإن قلتَ: لا يَفهمُ أحدٌ من مَسحتُ مِنَ الدُّهن، ومن الماء، ومن التُّرابِ؛ إلا البَعض؟ قلت: هو كما يقولُ، والإِذعانُ للحقِّ أحقُّ من المِراء.

وأمَّا قولُه: عَمِلنا بالزَّائدِ والمَزيدِ عليه، فغَيرُ صحيحٍ، فإنَّ المُطلَق يجِبُ حَملُه على المقيَّد عند اتِّحاد السَّبب، وإلا فليسَ عَمَلًا بالدَّليلَين.

(يجزئ) بالهمزِ، من الإِجزاءِ، وهو الأداءُ الكافي في سُقوطِ التَّعبُّد، وفي بعضِها بفَتح أوَّله، بمعنَى: يكفي.

قال الجوهري: جَزَأتُ بالشَّيءِ اكتَفَيتُ، وجُزِئ على هذا؛ أي: قُضِيَ، فهو على التَّقديرَين لازم، ولعلَّ التقديرَ هنا: يقضِي عن الماءِ التيمُّمُ، فحُذِف الجار وأُوصِلَ الفعلُ، وغرضُه أنَّ التيمُّمَ كالوضوءِ في أداءِ فروضٍ متعدِّدةٍ به.

قال (ط): قال الحَسَنُ، والكوفيُّونَ: يُصلِّي بالتَّيمُّمِ جميعَ الصَّلوات ما لم يُحدِثْ، لتَرتُّبِه على الوُضوء فله حكمُه، وقال الأئمَّةُ الثَّلاثة: لا يصلِّي إلا فَرضًا واحدًا، لأنَّه طهارةٌ ضروريَّة استُبيحَ بِها، بدليلِ بُطلانِها بوجودِ الماء، وأنَّ الجُنُبَ يعودُ جُنُبًا بوجودِ الماء، فلذلك أُمِرَ مَن صلَّى به بطلَبِ الماءِ لصلاةٍ أخرى، وأيضًا فالتَّيمُّمُ لا يجوز لشيءٍ قبلَ وقتِه، فلا يُصلِّي به فريضَةً أخرى، لأنَّه يتيمَّمُ قبلَ الوَقت، نعم، المُتيمِّمُ يؤُمُّ المُتوضِّيء عند الشَّافعيِّ، ومالك، وأبي

ص: 31

حنيفةَ، خلافًا للأوزاعيِّ؛ قالَ: لضَعفِ طهارته.

(السبخة) بفتح المُوحَّدة، واحدةُ السِّباخِ، وأرضٌ سَبَخَةٌ: ذاتُ سِبَاخ، وجوَّزَ الجُمهورُ التيمُّمَ بِها، ومنَعَه ابنُ راهَوَيه.

* * *

344 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وإنَّا أَسْرَيْنَا، حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ المُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ استيقَظَ فُلَانٌ ثُمَ فُلَانٌ ثُمَ فُلَانٌ -يسَمِّيهِم أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوفٌ- ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابعُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا ناَمَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ، لأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ ويرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ:(لَا ضَيْرَ -أَوْ لَا يَضِيرُ- ارْتَحِلُوا)، فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيد ثُمَّ نزلَ، فَدَعَا بِالوَضُوءَ، فتوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفتلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِل لَمْ يُصَلِّ مَعَ القَوْمِ قَالَ:(مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ القَوْمِ؟!)، قَالَ: أَصَابتني جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، قَالَ:(عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ)، ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ

ص: 32

العَطَشِ فَنَزَلَ، فَدَعَا فُلَانًا -كَانَ يسَمِّيهِ أبو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوفٌ- وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ:(اذْهَبَا فَابْتَغِيَا المَاءَ)، فَانْطَلَقَا فتلَقَّيَا امْرَأةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ -أَوْ سَطِيحَتَيْنِ- مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ المَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالمَاءَ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُناَ خُلُوفًا، قَالَا لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا، قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَا: إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتِ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، قَالَا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي، فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدَّثَاهُ الحَدِيثَ قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بإناَءٍ، فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ المَزَادَتَيْنِ -أَوِ سطِيحَتَيْنِ- وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ العَزَالِيَ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا، فَسَقَى مَنْ شَاءَ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِناَء مِنْ مَاءٍ قَالَ:(اذْهَبْ، فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ)، وَهْيَ قَائِمَةٌ تنظُرُ إلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، وَايْمُ اللهِ! لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، وإنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(اجْمَعُوا لَهَا)، فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدقيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ، حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، قَالَ لَهَا:(تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَاناَ)، فَأَتَتْ أَهْلَهَا، وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانة؟ قَالَتِ: العَجَبُ، لَقِيَني رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللهِ! إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ، وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا

ص: 33

الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ -تَعْنِي السَّمَاءَ وَالأَرْضَ- أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا، فَكَانَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ المُشْرِكينَ، وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلَاءَ القَوْمَ يَدْعُونكُمْ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الإسْلَامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الإسْلَامِ.

(مسرهد) بضمِّ الميم وفتحِ المُهملة وسكونِ الرَّاء وفتحِ الهاء وبمهملة، والإسناد بَصريُّون.

(أسرينا) وفي بعضِها: (سَرَينا).

(وقعنا وقعة)؛ أي: نِمنا نَومَةً، كأنَّهم سَقَطوا عن الحَركة.

(أحلى): خبر (إنَّ)، أو صفةٌ لـ (وَقعة)، والخبرُ محذوفٌ.

(منها)؛ أي: منَ الوَقعةِ آخرَ اللَّيل، كما قال:(ن)، فإنَّ الكَرَى عندَ الصَّباح يطيبُ.

(أول) بالنَّصبِ خبرُ (كان)، و (فلان) اسمُها، و (من) نكرةٌ موصوفة، لأنَّ (أول) نكرةٌ لإضافته إلى نكرةٍ.

(فلان) هو أبو بكرٍ، كما في رواية سَلمِ بنِ زَرِيرٍ.

(الرابع)؛ أي: من المُستَيقظين، وفي بعضها:(هو الرابع).

(ما يحدث له)؛ أي: من الوَحي، وهو بضمِّ الدَّال، من الحُدوث.

(ما أصاب الناس)؛ أي: من فواتِ الصُّبح وكونهم على غيرِ ماءٍ.

(جلد) بفتح الجيم وكسر اللام، من الجَلادةِ، وهي الصَّلابةُ،

ص: 34

وجَلُدَ الرَّجُلُ -بضمِّ اللام- فهو جَليدٌ وجَلدٌ، وجوابُ لمَّا محذوفٌ لأنه يكثُر حَذفُه.

(استيقظ)؛ أي: تيقَّظَ، فهو لازمٌ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم فاعلُه.

(لا ضير) -أي: لا ضرَرَ- (أو لا يضير) شك من الرَّاوي، يقال: ضَارَه يَضيرُه ويضُورُه.

(ارتحلوا) أمرٌ بالارتِحالِ.

(فارتحل)؛ أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَن معه، وفي بعضِها:(فارتَحَلوا).

(انفتل)؛ أي: انصَرَفَ.

(برجل) قيل: هو خَلَّادُ بنُ رافعٍ، ووَهَّموا قائلَه.

(معتزل)؛ أي: مُنفَرد.

(يكفيك)؛ أي: لإباحةِ الصَّلاة، ثم يحتملُ وهو أظهرُ لصلاةٍ واحدَةٍ، ويحتملُ لكلِّ صلاةٍ ما لم يُحدِث.

(اشتكى إليه الناس) في رواية: (اشتَكَوا)، كـ (أكلوني البراغيثُ).

(فلانًا) هو عِمرانُ راوي الحديث، كما في رواية: سَلمِ بنِ زَرِيرٍ.

(مزادتين أو سطيحتين) الشَّكُّ من الرَّاوي، والمَزادةُ -بفتح الميم وبالزَّاي- جَمعُها مَزاوِدُ ومَزَائِدُ: الرَّاوية، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّه يُزادُ فيها جِلدٌ آخرُ من غيرها، ولهذا قيل: إنَّها أكبرُ من القِربَةِ، والسَّطيحة -بفتح السين وكَسرِ الطَّاء المهملتين- بمعنَى المَزادَة.

ص: 35

(عهدي) مبتدأٌ وخبرُه إمَّا محذوفٌ، أي: حاصِلٌ ونحوُه.

(بالماء) متعلِّق بـ (عَهدي).

(أمس) ظرفٌ له.

(هذه الساعة) بدلٌ منه بدلَ بعضٍ من كُلٍّ، و (أمسِ) مبنيٌّ على الكسر عند الحجازيين، ومُعرَبٌ غيرُ منصرفٍ للعَدل والعلَمِيَّة عند تميمٍ، فتُفتَحُ سينُه حينئذٍ إذا كانَ ظَرفًا.

وجوَّز أبو البقاء أن يكونَ (أمسِ) خبرَ (عهدي)؛ لأنَّ المصدرَ يُخبَرُ عنه بظرفِ الزَّمان، وعليه اقتَصر:(ك)، فعلى هذا تُضَمُّ سينُه على لغة تَميمٍ.

قال ابنُ مالك: أصلُه في مثلِ هذه السَّاعة، فحُذِفَ المُضافُ وأُقيمَ المضافُ إليه مُقامَه.

(ونفرنا) بفتح النون والفاء، عدةُ رِجالٍ من ثلاثةٍ إلى عَشَرةٍ، ويقال: فيه لغة: نَفِيرٌ ونَفَرٌ.

قال الفراء: نفرُ الرَّجل: رَهْطُه.

(خلوف) بضمِّ الخاء المُعجمة، جمعُ (خالِف) أي: مُستقٍ بعد أن تَرَك النِّساء والأثقالَ في الحي كـ: شاهدٍ وشُهود، ويقالُ: حيٌّ خُلُوف؛ أي: غُيَّبٌ، وفي بعضِها:(خُلُوفًا) بنصبه خبرًا لـ (كانَ).

(الصابئ) بالهمزِ من (صَبَأ) خَرَجَ من دينٍ إلى دينٍ، أو بالياءِ من صَبَا يصبِي: إذا مالَ.

ص: 36

(تعنين)؛ أي: تُريدين.

(وأوكأ) الإيكاءُ: الشَّدُّ بالوِكاء، وهو ما يُجعَلُ على فَمِ القِربة.

(أفواههما) مثل: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4].

(العزالي) بفتح العين المهملة وخفَّةِ الزَّاي، جَمعُ عَزلاء -بالمَدِّ-، وهو فمُ المَزادة الأَسفلُ، وهي عُروَتُها التي يَخرجُ منها الماء خُروجًا واسعًا، وتفتح لامُ (العزالَى) كالصَّحارَى، وهو منصوبٌ بفتح الياء، ويسكَّنُ في لغةِ من يقدِّرُ حركات المنقوصِ مطلقًا في النَّصب وغيرِه.

(اسقوا) بهمزة وَصلٍ أو قطعٍ، فتُكسر وتُفتح.

(واستقى) فرقٌ بينَه وبينَ (سقى) أنَّه لنَفسِه، و (سقَى) لغيرِه من ماشيَةٍ ونحوِها، و (استقَى) قيل: بمعنَى (سقى)، وقيلَ: إنما يقالُ: سقيتُه لنفسِه، واستَقَيتُه لمَاشيتِه.

(آخر) يجوزُ أن يكونَ خبَرَ (كان)، وأنَّ (أَعطى) الخبَرُ، وبالعكس؛ لأنَّ (أنْ) مع الفعل في تقدير المَصدر والمَعرفةِ.

قال أبو البقاء: وهو الأَرجَحُ؛ لأنَّ (أنْ) والفعلَ أعرفُ من المُفرد قال تعالى: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا} [النمل: 56]، قُرِئَ بالرَّفع والنَّصبِ.

(الذي أصابته)؛ أي: الذي كان مُعتَزِلًا.

(فأفرغه) بقطعِ الهمزة.

(يفعل) بفتح أوَّله وضمِّه.

ص: 37

(وايم الله) قسمٌ كـ (أَيمُن) والهمزةُ للوَصل، بل قالَ أبو عُبيد: إنَّ (أيمُن) جمعُ (يمين) هو أصلُه، فحُذِفت نونُه، وكان أصلُ هَمزته قَطعًا، لكنْ طُرِحَت لكَثرةِ الاستِعمال، وهي بكسرِ الهمزَةِ وفَتحِها، وليس لنا هَمزةُ وَصل تُفتَح غيرُها، ولغاتُها نحوُ العشرين، ورفعُه بالابتداء، والخبَرُ محذوف، أي: قَسَمي.

(أُقلع) بضم الهمزة، من الإقلاع عن الشَّيءِ، وهو الكفُّ عنه.

(ملأة) بميمٍ مكسورة ولام ساكنة بعدها همزة ثم تاءِ التأنيث السَّاكنة، أي: امتلاءً.

قال (ك): وبفتح الميم، وذلك من مُعجِزاته صلى الله عليه وسلم.

(عجوة) هو من أجوَدِ تَمرِ المَدينة.

(ودقيقة وسويقة) رُوِيا مُكبَّرتين ومُصغَّرتَين.

(طعاما)؛ أي: الثَّلاثة.

(فجعلوه) في بعضِها: (فَجَعلوها)، أي: الثَّلاثة.

(بين يديها)؛ أي: قُدَّامَها على ظَهر البعير، وإنَّما أُعطِيت ذلك مع كُفرِها طَمَعًا في إسلامِها، وتَصَرَّفوا أوَّلًا في مالِها نَظرًا إلى كُفرِها أو للضَّرورة، فإنَّها تُبيحُ المَحظورَ.

(رزئنا) بفتح الراء وكسر الزاي: نَقَصْنا، وفي بعضِها بفتح الزَّاي.

(العجب) بالرفع؛ أي: حبَسنِي العَجَب.

ص: 38

(من بين) هي بيانيَّةٌ، وإلا فكانَ المُناسب (في) بدل (من) على أنَّ حروفَ الجرِّ قد تتقارض.

(والسبابة)؛ أي: المُسبِّحة.

(يعني)؛ أي: المَرأة، أي: تُريد أنه أسحَرُ النَّاس بين السَّماء والأرضِ، أو أنَّه رسولُ الله حَقًّا.

(الصرم) بكسر الصَّاد، النَّفَرُ ينزلون بأهليهم وأبياتِهم على الماء، والجمعُ (أصرُم)، وإنما لم يُغيروا عليهم وهم كَفَرَةٌ للطَّمَعِ في إسلامهم بسبَبِها، أو للاستِئْلافِ، أو لرِعايَة ذِمَامِها (1).

(ما أرى) بفتح الهمزة، أي: الذي أعلَمُ، وبضَمِّها؛ أي: أظُنُّ.

قال ابن مالك: وفي بعض نُسخِ البُخاري: ما أدري، وهو صَحيحٌ أيضًا، و (ما) بمعنَى الذي.

(أن) بفتحِ الهمزة، أي: أعلَمُ وأعتَقِد أنَّ هؤلاء يدعونكَم عَمدًا، لا جَهلًا ولا نِسيانًا، ولا خَوفًا مِنكُم، وقال غيرُ ابنِ مالكٍ: يجوزُ أن تكونَ (ما) نافيةً، وأن تُكسَرَ الهمزةُ، و (أدري) -بالدَّال-؛ أي: لا أعلَمُ حالكم في تخلُّفِكم عن الإسلامِ، مع أنَّهم يدعونكَم عَمدًا.

وقال أبو البقاء: الجيِّدُ كسرُ (إنَّ) على الاستئنافِ، ولا تُفتح على إِعمال (أدري) فيه؛ لأنَّها قد عَمِلت بطريقِ الظَّاهر، والمعنَى: أنَّ المسلمين تَرَكوا الإغارَة على صَرحِها مع القُدرَة، فرغَّبَتهم في

(1) في "ب": "دمائها".

ص: 39

الإسلامِ، ويكونُ مَفعولُ (أدري) مَحذوفًا، أي: ما أَدري ماذا يَمتَنعونَ من الإسلامِ ونحوِه.

(فهل لكم) ترغيب لهم.

قال (خ): فيه أنَّ فَوائِتَ الصَّلاة يُؤَذَّنُ لَها.

وتعقَّبه (ك): بأنَّ النِّداءَ أعمُّ من الأذان، فقد يُرادُ به الإقامةُ.

وفيه جوازُ تأخيرِ القَضَاء للصَّلاة عن مَوضع تذكُّرِها حيثُ لا غَفلَةَ ولا استِهانة.

قال (ط): وفيه أنَّ نَومَه صلى الله عليه وسلم كغَيره من البَشر، إلا أنَّه لا أضغاثَ فيه؛ لأنَّ رُؤيا الأنبياءِ وَحي، وأنَّ الأمورَ يُحكَمُ فيها بالأعمِّ؛ فإنَّه قد يَحدُث له وَحيٌ، وقد لا يَحدُث كالنَّائم يُحكَمُ بحَدَثِه، وقد يوجَدُ حَدَث، وقد لا يوجَدُ.

وفيه التأدُّبُ في إيقاظِ السَّيد؛ لأنَّ عمَرَ لم يوقِظْه صلى الله عليه وسلم بالنّداء، بل بذكرِ الله عز وجل، وأنَّ عمرَ أجلدُ المؤمنين وأصلبُهم في الدِّين، وأنَّ من حلَّت به في مَوضعٍ فِتنةٌ يخرُجُ منه ويَفِرُّ بدينه، وأنَّ من ذَكَرَ صلاةً يأخُذ فيما يصلِحُه لصَلاته من طَهورٍ ونحوِه، والجَماعةُ في صلاةِ الفائتَةِ، وأنَّ تأخيرَ المُبادرة إليها لا تَمنعُ أن يكونَ ذاكرًا لَها.

وفيه طَلبُ الماء للشُّرب والوُضوء، والبَعثُ فيه، وأخذُ الماء للحاجَةِ حيثُ وُجِد، ويُعوَّضُ صاحِبُه، ومن دلائل النُّبوَّةِ أن يشربوا مِمَّا سَقَط من العَزَالِي والمَزادتان مَملوءَتان، ومراعاةُ ذِمامِ الكافِر.

وفيه بيانُ مِقدارِ الانتِفاعِ بالاستِئلافِ على الإسلامِ، فَعَلِم الصِّرمُ

ص: 40