الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(البُرْنسُ) بضَمِّ المُوحَّدة والنُّون، وسُكون الرَّاء: ثَوبٌ خاصٌّ، أو هو القَلَنْسوة.
(وَرْس) هو نبَاتٌ أَصفَرُ باليَمَن.
(ولا ثَوْبًا) رُوِيَ بالنَّصْب والرَّفعْ، وسبق آخرَ (كتاب العِلم) الكلامُ في الحديث، ووجه دلالته على التَّرجَمة هنا ما يُفهم منه مِنْ جَواز الصَّلاة بدُون قَميصٍ وسَراويل.
(وعَنْ ناَفع) تَعليقٌ، ويحتمل أنَّه عطف على (سالمٍ) فيكون مُتصِلًا.
* * *
10 - بابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ
(باب ما يَستُر العَورة) هي سَوْءَة الإنسان، وكلُّ ما يُستَحيَى منه، وهي من الرِّجال ما بين السُّرَّة والرُّكْبة عند الشَّافعي ومالك، وعند أبي حنيفة وأحمد مِنْها الرُّكْبة أيضًا، وقال أهل الظَّاهر: لا عَورة إلا القُبُل والدُّبُر.
367 -
حَدَّثَنَا قتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ليث، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
الحديث الأَوَّل:
(اشتِمَالِ الصَّمَّاء) ذكَر في (كتاب اللِّباس): أَنْ يَجعل ثَوبه على أحَد عاتِقَيه، فيَبدُوَ أحدُ شِقَّيه، وقال الجَوْهَري: أَنْ يَرُدَّ الكِسَاءَ مثلًا من قِبَل يَمينه على يَدِه اليُسرى وعاتِقهِ الأَيسَر، ثم يَرُدَّه ثانية من خَلْفه على يَده اليُمنى وعاتِقه الأَيمن، فيُغطيهما جَميعا.
ونقَل أبو عُبَيد عن الفُقهاء: أَنْ يَشتمل بثَوب واحد يَرفعُه من أَحَد جانبَيه على مَنكبَيه، فيَبدوَ فَرجُه، والتَّقدير في اشتَمَل الصَّمَّاء: اشتَمَلَ الشَّمْلةَ التي تُسمَّى الصَّمَّاء من ضُروب الاشتِمال.
وقال (ن): عن الأَصْمَعي: أَنْ يَشتمل بالثَّوب، حتى يُجلِّل به جَسَده لا يَرفع منه جانبًا، فلا تَخرج منه يدُه.
قال ابن قتيْبة: سُمِّيتْ صَمَّاءَ لسَدِّ المَنافِذ كلِّها كالصَّخْرة الصَّمَّاء التي ليسَ فيها خَرْقٌ، ثم نقَل عن الفُقهاء ما نقَله أبو عُبَيد.
قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللُّغة: يُكره؛ لئلَّا تَعرِضَ له حاجةٌ من دَفْع بعض الهَوَامِّ فيَعسُر، أو يَتعذَّر عليه، فيَلحقه الضَّرر، وعلى تفسير الفُقهاء يحرم إن انكشَفَ به بعضُ العَورة وإلا فيُكره.
(وأَنْ يَحتَبِيَ) فسَّره (خ): مرَّة بأن يجمَع ظَهرَه ورِجْلَيه بثَوبٍ، ومرَّة بجعل رِجلَيه في الثَّوب مُتجافيتَين عن بَطنه، فإذا لم يكُن واسعًا يُسبِل منه شيئًا على فَرْجِه تَبدو منها عَورته، فيُنهى عن ذلك إذا كان كاشفًا عن فَرْجه، وبهذا فسَّره غيرُه أيضًا.
قال: وكانت العرَب تَرتَفِقُ به في جُلوسها، وبه فسَّره البُخاري في (كتاب اللِّباس).
* * *
368 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّباذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
الحديث الثَّاني:
(بِيْعَتَينِ) بفتح المُوحَّدة وكَسْرِها، وهو الأَحسَن، لأَنَّ المُرادَ الهيئةُ؛ كالرِّكبة والجِلْسَة.
(اللِّمَاسِ) بكَسْر اللَّام: لَمْسُ الثَّوب لا يَنظُر إليه.
(والنِّباذِ) بكَسْر النُّون: طَرْح الرَّجل ثَوبَه للرَّجل بالبَيع قبلَ أَنْ يُقَلِّبه لا يَنظُر إليه، فسَّرهما بذلك في (باب البيع).
قال (ن): لأصحابنا تأويلاتٌ فيهما:
أحدها: المُلامَسة: أن يَلْمَس المُسْتَامُ الثَّوبَ المَطويَّ أو في ظُلمة بشرطِ أَنَّ لَمْسَه مَقامَ نَظَرِه، وأنْ لا خِيَار له إذا رآه.
ثانيها: أنَّ لَمْسَه ينقطعُ به خيار المَجلِس.
وفي المُنَابَذَة:
أحدها: أن يَجعل النَّبْذَ بيعًا.
ثانيها: أن يَنقطِعَ به الخِيَار.
ثالثها: أنَّه نبذُ الحَصَا، وفيه ثلاثة أوجهٍ: أنَّ المَبيع من الثِّياب ما تقَعُ عليه الحصاةُ التي أَرميها، أو يَجعَلا نَفْسَ الرَّمي بيعا، أو أنَّه إذا رَمَى الثَّوبَ يكون مَبيعًا من المُشتري بكَذا.
* * *
369 -
حَدَّثنا إِسحاقٌ قَالَ: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ أَخِي ابن شهابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أخبَرَني حُمَيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نؤذِّنُ بِمِنى: أَلا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِك، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان.
قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا، فَأمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبرَاءَةَ، قَالَ أبو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
الحديث الثَّالث:
(إِسْحَاق) هو ابن رَاهَوَيْهِ، ويحتمل أنَّه إسحاق بن مَنْصُور، لأنَّهما يَرويان عن يَعقوب هذا، وهو سِبْطُ عبد الرَّحمن بن عَوف، كما قاله الغَسَّاني، عن الكَلابَاذِي.
(ابنُ أخِي) هو محمَّد بن عبد الله، ابنُ أَخِي الزُّهريِّ.
(تِلْكَ الحجَّة)؛ أي: حجَّة أبي بَكْر بالنَّاس قبل حجَّة الوَداع بسنَةٍ.
(مُؤَذِّنِيْنَ)؛ أي: رَهْطٌ مُؤَذِّنون في النَّاس يومَ النَّحر، وهو اقتباسٌ من قوله تعالى:{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 3].
(أَنْ لا يَحُجُّ مُشْرِكٌ) برفع (يَحُجُّ)، أي: لقوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28].
قال (ك): الظَّاهر أَنَّ ذلك العَامَ ليس داخلًا؛ إذِ التَّقدير: بعد خُروج هذا العام لا بعدَ دُخوله، وفيه نظَر.
(ولا يَطُوفُ) بالرَّفْع أيضًا، وهو إبطال لما كانوا عليه من طوافهم عَرَايَا، ففيه دليلٌ على السَّتْر في الطَّواف.
(قال حُمَيْدُ) يحتمل أنَّه تعليقٌ، وأنَّه داخلٌ تحت الإسناد، نعم، هو مُرسل؛ لأَنَّ حُمَيدًا ليس بصحابي.
(بِبراءَةَ) بالفَتح على أنَّها علَمٌ للسُّورة، أو بالرَّفع على الحِكاية، أو بالكَسْر والتَّنوين، أي: بسُورة بَراءةٍ.
(قَالَ أبو هُرَيْرَةَ) يحتمل أيضًا أنَّه تعليق، وأنَّه داخِل في الإِسناد.
(فأذَّنَ معَنَا) بفتح العين وإسكانها، وهذا يحتمل أنَّه أَذَّن به لا أنَّه داخل في سُورة براءة التي أُمِرَ أَنْ يُؤذِّن بها، ويحتمل أنَّه أَذَّن بذلك بعد التَّأذين ببَراءة.
* * *