الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَ التَّأنيث باعتِبار الخبَر كما في: {هَذَا رَبِّي} [الأنعام: 76].
والوَليْمة: طعامُ العُرْس، من الوَلْم وهو الجَمْع؛ لاجتِماع الزوجين.
قال (ن): في الحديث أَنْ لا كَراهةَ في التَّسمية بصلاة الغَداة، وجوازُ الإِرداف إذا كانت الدَّابَّة مُطيقةً، والتَّكبيرُ عند الحَرْب، وتَثليثُه، والدُّعاء بخَراب المَقصودِ أَخْذُه على أَهله، أي: جَعَلَ (خَرِبَتْ خَيْبَر) دُعاء ويحتمل أنَّه إخبار عن خَرابِها عليهم وفتحِها للمُسلمين، واستِحباب الوَليمة بعد الدخول، وإِدْلالُ الكَبير على أَصحابه لطَلَب طَعامهم في نحو ذلك، واستِحبابُ مُساعدة أصحابه فيه، وأَنَّ السنَّة تحصُل فيها بغير اللَّحم.
* * *
13 - بابٌ في كمْ تُصَلِّي الْمَرْاةُ في الثِّيَابِ
؟
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا في ثَوْبٍ لأَجَزْتُهُ.
(باب: في كَمْ تُصلِّي المَرأة من الثِّياب)، (كم) استفهامية، مميزها محذوفٌ، أي: كم ثَوبا، ولا يَقدح جرُّها بـ (في) في كون لها الصَّدر؛ لأنَّ الجارَّ والمَجرورَ ككلمةٍ واحدةٍ.
* * *
372 -
حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَن عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ في مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.
(لَقَدْ) جوابُ قسَمٍ محذوفٌ.
(مُتَلَفِّعَات) بالرَّفعْ والنَّصْب، على الصِّفَة أو الحال، والتَّلَفُّع: التَّلَحُّف والاشتِمال بتَغطية الرَّأس والجسَد، وللأَصِيْلي: مُتلَفِّفَاتٍ بفاءَينِ، وهو بمعناه.
(بِمُروطِهنَّ) هي أَكْسِيَةٌ من صُوفٍ أو خَزٍّ، وقيل: أَرديةٌ واسعةٌ، واحدُها مِرْطٌ بكسر الميم، ففيه جَواز الصَّلاة في ثَوبٍ واحدٍ، وفيه حُضور النِّساء الجماعة ومع الرِّجال، وأَنَّ ذلك كثيرٌ دائمٌ، لقولها:(كان).
(مَا يُعْرَفْنَ)، أي: إِمَّا لبقاء ظُلْمة اللَّيل ليُؤخَذ منه الصَّلاةُ أَوَّلَ الوَقْت قبلَ الإِسفار، أو لمُبالغَتهنَّ في التَّلحُّف والتَّغطية، ثم قيل: ما يُعرفْنَ أنهن نِساءٌ، وقيل: ما تُعرَف الواحدةُ منهنَّ مَنْ هي.
قال (ط): واختُلف في كَمْ تُصلِّي؟: فقال: مالكٌ، وأبو حنيفة، والشَّافعي: في دِرْعٍ وخِمَارٍ، وزاد عَطاء: وإِزَارٍ، وزاد ابن سِيْرِين رابعًا، وهو: مِلْحَفة، وقال ابن المُنْذِر: عليها سَتْر يَدَيها سِوَى الوَجْه والكَفَّين سواءٌ بثوبٍ أو أكثر، والزَّائد على الواحد استحبابٌ؛ لأَنَّ الحُرَّة كلَّها عَورة إلا الوجْهَ والكَفَّين.