الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
انتهاء عقد الوديعة بالعزل
المبحث الأول
انتهاء عقد الوديعة بعزل المالك للوديع
[م-1975] ذهب الفقهاء بأن الوديعة تنتهي بعزل المالك للوديع إذا بلغه الخبر.
واعتبر الحنفية من العزل أن يطلب المالك وديعته.
جاء في بدائع الصنائع: «المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ»
(1)
.
وجاء في المحيط البرهاني: «العزل لا يصح من غير علم المعزول»
(2)
.
وجاء في أسنى المطالب: «ولو عزل المودِع المودَع لم ينعزل حتى يبلغه الخبر، والفرق بينه وبين الوكيل أن المودع أمين، والوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف»
(3)
.
وجاء في مجلة الأحكام الحنبلية: «ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل أما قبل علمه فلا ينعزل»
(4)
.
* * *
(1)
بدائع الصنائع (6/ 212).
(2)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 542).
(3)
أسنى المطالب (2/ 278).
(4)
مجلة الأحكام الشرعية، مادة (1328).