الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث
في أحكام الوديعة
الفصل الأول
في آثار عقد الوديعة
المبحث الأول
وجوب الحفظ على الوديع
عقد الوديعة وارد على الحفظ والقبول التزام بذلك.
الإيداع من جانب المالك استحفاظ، ومن جانب المودع التزام الحفظ
[م-1909] إذا قبل الوديع الوديعة، نتج عن ذلك أثر للعقد، من ذلك: وجوب حفظ الوديعة على الوديع بما يحفظ به ماله حتى يؤديها إلى صاحبها؛ وذلك أن عقد الوديعة استحفاظ من المالك، وائتمان له. ومن جانب الوديع: التزام بالحفظ
(1)
.
وهذا إجماع لا خلاف فيه، قال ابن المنذر:«أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها»
(2)
.
(1)
تحفة الفقهاء (3/ 171)، بدائع الصنائع (6/ 207)، المبسوط (11/ 109)، الخرشي (6/ 108)، مواهب الجليل (5/ 251)، الشرح الكبير (3/ 419)، البيان للعمراني (6/ 475)، روضة الطالبين (6/ 324)، المبدع (5/ 234)، كشاف القناع (4/ 187).
(2)
الإشراف (6/ 330).
ولأن المقصود من عقد الإيداع هو حفظ الوديعة، والوديع في قبوله الوديعة قد التزم ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه.
(1)
.
وقال ابن رشد: «فإذا قبلها وجب عليه حفظها وصيانتها»
(2)
.
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ويلزمه أي الوديع حفظها: أي الوديعة في حرز مثلها عرفًا؛ لقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء:] ولا يمكن أداؤها بدون حفظها.
ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والاستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه»
(3)
.
وقال ابن حزم: «فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها، وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه»
(4)
.
* * *
(1)
بدائع الصنائع (6/ 207).
(2)
المقدمات الممهدات (2/ 466).
(3)
شرح منتهى الإرادات (2/ 352).
(4)
المحلى، مسألة (1388).