الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
إذا اختلفا في الرد
الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته.
كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها، فالقول قوله مع يمينه.
[م-1952] إذا ادعى الوديع رد الوديعة إلى ربها، وكذبه المالك، فهل يقبل قوله:
القول الأول:
أن القول قول الوديع بيمينه، وهذا قول جمهور الفقهاء
(1)
.
(2)
.
(1)
تبيين الحقائق (3/ 33)، أصول البزدوي (ص: 368)، المبسوط (11/ 113)، حاشية ابن عابدين (7/ 476)، البحر الرائق (8/ 151)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 329)، المهذب (1/ 362)، الحاوي الكبير (6/ 520)، و (8/ 371)، الوسيط (4/ 515)، مغني المحتاج (3/ 91)، مسائل أحمد وإسحاق (6/ 2773)، الإنصاف (6/ 337، 338)، الكافي لابن قدامة (2/ 380)، المبدع (5/ 242)، كشاف القناع (4/ 179)، مطالب أولي النهى (4/ 163)، شرح منتهى الإرادات (2/ 358).
(2)
المبسوط (11/ 113).
° وجه أن القول قول الوديع:
الوجه الأول:
أن كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التعدي والتقصير.
الوجه الثاني:
أن قول الوديع أنما اعتبر مع أنه يدعي خلاف الظاهر بقوله: رددت؛ لأنه وإن كان مدعيًا صورة، فإنه منكر من حيث المعنى، فالمالك يدعي الضمان بدعوى عدم الرد، والوديع منكر للضمان، والقاعدة الفقهية تقول: البينة على المدعي، واليمين على المنكر، فكان القول قول الوديع مع يمينه؛ لأنه منكر
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
أن المالك إن دفع الوديعة بدون بينة فللوديع ردها بدون بينة، والقول قوله في الرد، وأما إذا أشهد المالك على دفع الوديعة لزم الوديع إعادتها ببينة، فإن ادعى
(1)
انظر أصول البزدوي (ص: 368)، البحر الرائق (8/ 151)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 329)، شرح القواعد الفقهية أحمد الزرقا (ص:64).
(2)
المحلى، مسألة (1392).
الرد بدون بينة لم يقبل منه، وهذا مذهب المالكية، وهو رواية عن أحمد نص عليه في رواية طالب وابن منصور
(1)
.
جاء في التهذيب في اختصار المدونة: «ومن بيده وديعة أو قراض لرجل، فقال له: رددت ذلك إليك، فهو مصدق، إلا أن يكون قبض ذلك ببينة، فلا يبرأ إلا ببينة»
(2)
.
(3)
.
° وجه القول بأن ما دفعه ببينة لا يقبل قوله بالرد إلا ببينة:
قال ابن رشد: «الأمانة التي تكون بين المخلوقين أمرهم الله فيها بالتقوى والأداء، ولم يأمرهم بالإشهاد كما فعل في ولي اليتيم، فدل ذلك على أنهم
(1)
المدونة (6/ 150)، التهذيب في اختصار المدونة (4/ 295)، الكافي لابن عبد البر (ص: 403)، حاشية الدسوقي (3/ 429)، المقدمات الممهدات (2/ 459)، البيان والتحصيل (9/ 140)، (15/ 311)، الإنصاف (6/ 338)، القواعد لابن رجب (ص: 68)، المقنع (2/ 282).
(2)
التهذيب في اختصار المدونة (4/ 295).
(3)
القواعد لابن رجب (ص: 68).
مؤتمنون في الرد إلى من ائتمنهم دون إشهاد، فوجب أن يصدق المستودع في دعواه رد الوديعة مع يمينه إن أكذبه المودع .... إلا أن يكون دفعها إليه بإشهاد، فيتبين أنه إنما ائتمنه على حفظها، ولم يأتمنه على ردها، فيصدق في الضياع الذي ائتمنه عليه، ولا يصدق في الرد الذي استوثق منه فيه، ولم يأتمنه عليه»
(1)
.
* * *
(1)
المقدمات (2/ 459).