الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة
في استعانة الوديع بغيره في حفظ الوديعة
المطلب الأول
أن يستعين بالأجنبي بدون عذر
[م-1918] علمنا خلاف الفقهاء في حق الوديع في دفع الوديعة لمن يحفظ ماله من زوج وعيال، وخازن، فهل يملك الوديع أن يدفع الوديعة بلا حاجة إلى أجنبي لا يحفظ ماله؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
أن الوديع لا يملك الإيداع بلا عذر، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
جاء في الهداية: «وللمودَع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله
…
فإن حفظها
(1)
بدائع الصنائع (6/ 208)، النتف للسغدي (2/ 578)، تحفة الفقهاء (3/ 171)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 26)، العناية شرح الهداية (8/ 487)، البحر الرائق (7/ 274)، حاشية ابن عابدين (5/ 664)، المدونة (6/ 144)، مختصر خليل (ص: 226)، الخرشي (6/ 112)، الشرح الكبير للدردير (3/ 423)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 278)، الإشراف (2/ 42)، التفريع (2/ 270)، المهذب (1/ 361)، تحفة المحتاج (7/ 105)، نهاية المحتاج (6/ 115)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 183)، الفروع (4/ 282)، المبدع (5/ 238)، الإنصاف (6/ 325).