الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
أن يودع الوديع الأجنبي لعذر
الأمر الأول
أن يكون العذر حاجته إلى السفر
[م-1919] إذا كان عند الإنسان وديعة، فأراد السفر، فهل يملك إيداعها لأجنبي؟
فإن كان المالك موجودًا فلا يجوز إيداعه لأجنبي إلا بإذنه، فإن أذن، وإلا ردها عليه.
وإن لم يكن المالك موجودًا وكان له وكيل فوكيله يقوم مقام المالك؛ لأن يد الوكيل كيد الموكل، وبهذا قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
جاء في التاج والإكليل: «إن أراد سفرًا، أو خاف عورة، وربها غائب فليودعها ثقة»
(2)
.
(1)
تبيين الحقائق (5/ 77)، النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 579)، المبسوط (11/ 122)، فتح القدير لابن الهمام (8/ 490)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (3/ 259)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 419)، التهذيب في اختصار المدونة (4/ 293)، جامع الأمهات (ص: 404)، الذخيرة للقرافي (9/ 163)، الخرشي (6/ 112)، الأم (4/ 136)، الحاوي الكبير (8/ 359)، مختصر المزني (ص: 147)، نهاية المطلب (11/ 376)، البيان للعمراني (6/ 482)، الكافي لابن قدامة (2/ 377)، المبدع (5/ 238)، المغني (6/ 302)، كشاف القناع (4/ 174).
(2)
التاج والإكليل (5/ 257).