الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث
في الودائع المصرفية
الفصل الأول
في تعريف الودائع المصرفية
تعريف الودائع المصرفية:
الودائع المصرفية هي كلمة مركبة من كلمتين: أحدهما كلمة (الودائع) والثانية (المصرفية).
وسبب إطلاق الودائع على الودائع المصرفية أن وظيفة البنوك كانت في مرحلة من تاريخها مقتصرة على قبول الودائع من معادن ثمينة، وعملات مقابل حصولها على عمولة لقيامها بالحراسة، والمحافظة على الوديعة، ولكن البنوك قد تغيرت وظيفتها فلم تعد تتقبل الودائع من الناس من أجل حفظها، وإنما أصبحت تتملك تلك الودائع، وتتصرف فيها وذلك حين رأى أصحاب المصارف أن نسبة ضئيلة من المودعين هي التي تسترد ودائعها كاملة في آن واحد، وأن لديهم حصيلة كبيرة من نقود الودائع عاطلة، وأن من المفيد لهم إقراضها بفائدة، فأصبحوا يقرضون ما أودع الناس لديهم بعد تقديم ضمانات كافية، وتوسعوا في ذلك حتى أصبحت تلك المصارف تقرض من نقود ليس لها وجود، أي أنها تخلق هذه النقود خلقاً، ومع تغير وظيفة المصارف من حفظ الودائع إلى اقتراضها وإقراضها بفائدة لم تغير تسميتها، فأبقت على التسمية
الأولى، وهي اسم الوديعة لكل ما تتلقاه من الجمهور
(1)
.
إذا علمنا ذلك نأتي إلى تعريف الوديعة المصرفية:
عرفها بعضهم: بأنها عقد بمقتضاه يسلم أفراد أو هيئات مبلغاً من النقود إلى مصرف (بنك) على أن يتعهد الأخير برده، أو برد مبلغ مماثل دفعة واحدة أو على دفعات لدى الطلب، أو بالشروط المتفق عليها، ويكون للمصرف حق استعمال هذه النقود واستثمارها
(2)
.
(3)
.
وعرفها ثالث بأنها: «المبالغ التي يضعها صاحبها في المصرف، ويحق له سحبها في أي وقت شاء، سواء كان السحب نقدًا، أو عن طريق استعمال الشيكات، أو أوامر التحويلات المصرفية لعملاء آخرين»
(4)
.
والتعريفات متقاربة.
* * *
(1)
انظر محاضرات في النقود والبنوك - أحمد عوض (ص: 11 - 12).
(2)
انظر العقود التجارية وعمليات المصارف - د. أدوار عيد، (ص: 510)، عمليات البنوك من الوجهة القانونية علي جمال الدين عوض (ص: 30)، البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء (5/ 167).
(3)
البنك اللاربوي في الإسلام، محمد باقر الصدر (ص: 83).
(4)
الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية لمحمود أرشيد (ص: 158).