الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الفرق بين اللقطة والضالة
الضالة لا تقع إلا على الحيوان وما سواه يقال له لقطة.
[م-1980] اختلف العلماء في الفرق بين اللقطة والضالة على قولين:
القول الأول:
التفريق بين اللقطة والضالة، فالضالة لا تكون إلا في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان. وهذا قول جماعة من اللغويين كالقاسم بن سلام، والأزهري، وجمهور الفقهاء.
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: إنما الضوال ما ضل بنفسه، وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة، ولا يجوز له أخذ الضالة.
وقال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان
…
وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال لها: لقطة، ولا يقال: ضالة
(1)
.
وقال الخطابي في معالم السنن: «اسم الضالة لا يقع على الدرهم والدنانير والمتاع ونحوها، وإنما الضالة اسم للحيوان»
(2)
.
(1)
مختار الصحاح (ص: 382)، المصباح المنير (2/ 363)، اللسان (11/ 392)، عمدة القارئ شرح البخاري (2/ 109)، الاستذكار (7/ 247)، التمهيد لابن عبد البر (3/ 111)، شرح النووي على صحيح مسلم (12/ 21).
(2)
تحفة الفقهاء (3/ 351)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 32)، معالم السنن للخطابي (2/ 91)، وانظر الاستذكار (7/ 245)، الفواكه الدواني (2/ 174)، منح الجليل (8/ 225)، كشف المشكل من أحاديث الصحيحين لابن الجوزي (2/ 265)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 97)، فتح الباري (5/ 82)، المبدع (5/ 274)، شرح منتهى الإرادات (2/ 377)، مطالب أولي النهى (4/ 216).
وقال ابن حجر: «قال العلماء الضالة لا تقع إلا على الحيوان وما سواه يقال له لقطة ويقال للضوال أيضا الهوامي والهوافي بالميم والفاء والهوامل»
(1)
.
° دليل من فرق بين الضالة واللقطة:
(ح-1195) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا حميد يعني الطويل، حدثنا الحسن، عن مطرف،
عن أبيه، أن رجلا قال: يا رسول الله، هوام الإبل نصيبها؟ قال: ضالة المسلم حرق النار
(2)
.
[اختلف في إرساله ووصله، والراجح وصله، ورجاله ثقات]
(3)
.
(1)
فتح الباري (5/ 82).
(2)
مسند أحمد (4/ 25).
(3)
رواه الحسن البصري واختلف عليه فيه:
فرواه أحمد (4/ 25)، والنسائي (5756)، وابن ماجه (2502) وابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 20)، والطحاوي في مشكل الآثار (4722)، وفي شرح معاني الآثار (4/ 133)، وابن حبان (4888)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 191) والمقدسي في الأحاديث المختارة (3286)، والهروي في غريب الحديث (1/ 24، 318)، من طريق يحيى بن سعيد، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه مرفوعًا، ورجاله ثقات.
وتابع حماد بن سلمة حميدًا الطويل متابعة تامة كما في الأحاديث المختارة للمقدسي (3287) فرواه من طريق سهل بن بكار، عن حماد بن سلمة، عن حميد به موصولًا.
وخالف كل من: حبيب بن الشهيد كما في مصنف عبد الرزاق (18604).
والأشعث بن عبد الملك الحراني كما في سنن النسائي الكبرى (5791) فروياه عن الحسن، عن النبي عليه السلام مرسلًا.
ولعل الرواية الموصولة أرجح، فقد رواه قتادة، عن مطرف موصولة، كما في المعجم الأوسط للطبراني (1547)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (13369)، ومعرفة الصحابة له أيضًا (4234)، والأحاديث المختارة للمقدسي (3288) من طريق شعبة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، عن النبي عليه السلام.
وله شاهد من حديث الجارود العبدي عند أحمد وغيره.
وأجيب:
بأن قوله عليه السلام: (ضالة المؤمن حرق النار) إنما قال ذلك؛ لأنهم أرادوها للركوب والانتفاع لا للحفظ على صاحبها، حيث جاء في رواية الطحاوي: قدمنا على رسول الله عليه السلام في نفر من بني عامر، فقال لنا: ألا أحملكم، فقلت: إنا نجد في الطريق هوامي الإبل، فقال النبي عليه السلام: إن ضالة المسلم حرق النار
(1)
.
القول الثاني:
أن اللقطة والضالة سواء في المعنى، والحكم فيهما سواء، وممن ذهب إلى هذا أبو جعفر الطحاوي، وأنكر قول أبي عبيد الضالة ما ضل بنفسه وقال هذا غلط؛ لأنه قد روي عن النبي عليه السلام في حديث الإفك قوله للمسلمين (إن أمكم ضلت قلادتها) فأطلق ذلك على القلادة
(2)
.
قلت: يجاب عن حديث (ضلت قلادتها) بجوابين:
الجواب الأول:
أنه قد تفرد بهذه اللفظ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة.
(1)
مشكل الآثار (4722)، وفي شرح معاني الآثار (4/ 133)، وانظر تخريجه في الحاشية السابقة.
(2)
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (4/ 343).
وأحمد بن عبد الرحمن متكلم فيه، وابن لهيعة ضعيف الحديث مطلقًا، من رواية العبادلة ومن رواية غيرهم على التحقيق.
وحديث عائشة في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيه هذه اللفظة.
الجواب الثاني:
أن الفاعل قد يكون ضميرًا مستترًا يعود على أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وليست القلادة، وإنما يكون شاهدًا لو تعين أن يكون الفاعل هو القلادة، والله أعلم.
* * *