الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
في إتلاف المودع الوديعة
المسألة الأولى
في الحكم التكليفي
[م-1929] إذا فعل المودع بالوديعة ما يؤدي إلى إتلافها وذلك بتعريضها للضياع كأن يلقيها الوديع في مفازة، أو يحفظها في غير حرز مثلها، أو يقوم بإحراقها، أو باستهلاكها أو نحو ذلك، فما حكم هذا التصرف؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
أن ذلك الفعل محرم على المستودع في حال السعة والاختيار، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم
(1)
.
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، والإجماع، والنظر.
أما الكتاب فلقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].
وقوله تعالى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة:283].
والأمر بأداء الأمانة أمر بالمحافظة عليها، وعدم إتلافها.
(1)
الفتاوى الهندية (4/ 338)، بدائع الصنائع (6/ 213)، شرح الزرقاني على خليل (6/ 114)، مواهب الجليل (5/ 251)، أسنى المطالب (3/ 82)، كشاف القناع (4/ 187)، المحلى، مسألة (1388).