الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
أن يكون الخلط بدون إذن صاحبها
المسألة الأولى
في خلط الوديعة بمال آخر مع إمكان التمييز
[م-1937] إذا خلط الوديع الوديعة بمال آخر وكان يمكن تمييزها وتفريقها، كما لو خلط دراهم بدنانير، أو خلط ذهبًا بفضة، فاختلف العلماء هل هذا الخلط يوجب الضمان؟
اختلف ا لعلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يوجب الضمان مطلقًا، سواء كان هذا الخلط بإذن صاحبها أو بدون إذنه، وسواء كان هذا الخلط بماله أو بمال غيره. وهذا هو مذهب الجمهور، والأصح في مذهب الحنابلة
(1)
.
قال ابن جزي: «فإن خلطها بما تنفصل عنه، كذهب بفضة لم يضمن»
(2)
.
(1)
المبسوط (11/ 110)، تحفة الفقهاء (3/ 174)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 482)، النتف في الفتاوى (2/ 579)، مجمع الأنهر (2/ 341)، القوانين الفقهية (ص: 246)، مواهب الجليل (5/ 253)، الكافي لابن قدامة (2/ 378)، شرح منتهى الإرادات (2/ 357)، الفروع (4/ 483)، المحرر (1/ 364).
(2)
القوانين الفقهية (ص: 246).