الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في انعقاد الإيداع بالإشارة
إشارة الأخرس المفهمة كالنطق.
كتابة الأخرس كإشارته.
[م-1894] الإيداع بالإشارة تعتبر من الإيداع بالمعاطاة؛ لأن الإشارة ليست كلامًا في وضع الشارع.
قال تعالى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} [مريم: 29] مع قوله سبحانه: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} [مريم:26].
فإن كانت الإشارة من أخرس، فإن كانت غير معتادة ولا مفهومة فإنه لا حكم لها لا في بيع، ولا هبة، ولا إقرار ولا غيرها من العقود
(1)
.
وإن كانت مفهومة ومعتادة يعهدها كل من يقف عليها كالتحريك برأسه طولًا للموافقة، وعرضًا للرفض، وكان خرسه أصليًا فإن إشارته صحيحة وكذا سائر عقوده بلا خلاف.
(2)
.
(1)
انظر الأشباه والنظائر للسبكي (2/ 85)، المغني (4/ 7) و (6/ 120).
(2)
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 296).
وقال النووي: «قال أصحابنا: يصح بيع الأخرس، وشراؤه بالإشارة المفهومة، وبالكتابة بلا خلاف للضرورة. قال أصحابنا: ويصح بها جميع عقوده»
(1)
.
[م-1895] وهل يصح الإيداع بالإشارة من القادر على الكلام؟
اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول:
لا يعتد بالإشارة من القادر على الكلام، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني:
أن الإشارة المفهمة المعتادة معتبرة، ولو كانت من قادر على الكلام، وهذا مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية، وابن القيم.
وقد وثقت ذلك، وذكرت حجة كل فريق في عقد البيع من المجلد الأول، فارجع إليه إن شئت.
* * *
(1)
المجموع (9/ 201).