الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني
في أحكام اللقطة
الفصل الأول
في وجوب تعريف اللقطة
المبحث الأول
في صفة اللقطة التي يجب تعريفها
[م-1987] قسم العلماء اللقطة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
[م-1988] اليسير الذي لا يتمول، ولا قيمة له، ولا يطلبه صاحبه فهذا لا يجب تعريفه، وحكي إجماعًا.
[م-1989] القسم الثاني: الكثير الذي له قيمة يجب تعريفه قولًا واحدًا إن أخذ للتملك
(1)
.
جاء في القوانين الفقهية في أقسام اللقطة: «الأول اليسير جدًا كالتمرة فلا يعرف، ولواجده أن يأكله أو يتصدق به ....
(1)
تبيين الحقائق (3/ 304)، المقدمات الممهدات (2/ 480)، المهذب (1/ 430)، مغني المحتاج (2/ 414)، شرح الزركشي (2/ 214)، منار السبيل (1/ 426).