الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في مؤنة حمل الوديعة وردها
[م-1966] يحصل رد الوديعة بالتخلية بينها وبين صاحبها على وجه يجعله متمكنا من رقبتها دون مانع، وذلك في نفس المكان الذي وقع فيه الإيداع وأما الوديع فليس عليه إلا أن يخلي بين الوديعة وبين مالكها، وهذا بالاتفاق.
وبناء عليه فلو طلبه المالك أن ينقلها إلى بيته، وامتنع الوديع، وكان لهذا الفعل مؤنة قلَّت أو كثرت، ثم تلفت الوديعة فإن الوديع لا يضمن.
(1)
.
جاء في الفتاوى الهندية: «مؤنة رد الوديعة على المالك، لا على المودَع كذا في السراجية: إن نقلها في بلدة من محلة إلى محلة كانت مؤنة الرد على صاحبها بالاتفاق»
(2)
.
وجاء في مغني المحتاج: «وليس المراد برد الوديعة حملها إلى مالكها بل
(1)
درر الحكام (2/ 272).
(2)
الفتاوى الهندية (4/ 362)، الدر المختار (5/ 674)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 272)، المادة (794).
يحصل بأن يخلي بينه وبينها فقط»
(1)
.
(2)
.
* * *
(1)
مغني المحتاج (3/ 90)، وانظر روضة الطالبين (6/ 343)، نهاية المحتاج (6/ 130)، إعانة الطالبين (3/ 244).
(2)
المغني (6/ 306)، وانظر كشاف القناع (4/ 182).