الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
انتهاء عقد الوديعة بالتعدي أو بالتفريط
[م-1977] اختلف الفقهاء هل ينتهي عقد الوديعة بالاعتداء على الوديعة أو بالتفريط فيها، بحيث لا يصح له إمساكها بعد التعدي عليها إلا بعقد إيداع جديد، أو يجوز له إمساكها إذا أزال التعدي، وقام بحفظها على الوجه المطلوب، ويرجع إلى الأمانة بذلك حتى لو تلفت بعد ذلك بغير تعد منه أو تفريط لم يضمن؟
في ذلك خلاف بين العلماء:
القول الأول:
إذا زال التعدي زال الضمان، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
(2)
.
(1)
البحر الرائق (7/ 277)، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص: 263).
(2)
البحر الرائق (7/ 277).
القول الثاني:
إذا تعدى ثم أزال التعدي فإنه ضامن حتى يردها إلى صاحبها، وهو مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
(2)
.
القول الثالث:
ذهب المالكية إلى التفريق بين تعد وآخر، وبين التفريق بين الوديعة المثلية، وبين الوديعة القيمية.
فإن كان التعدي بمجرد الركوب، ولبس الثوب، فإذا ترك ذلك عاد إلى الأمانة.
وإن كان التعدي بالاستهلاك، فإن تعدى على وديعة مثلية كالدراهم والدنانير، أو كانت الوديعة طعامًا مكيلًا أو موزونًا، فتعدى فيه، فرد مثله مكانها فلا شيء عليه بعد ذلك إن تلف بدون تعديه أو تفريطه.
وإن كانت الوديعة عروضًا قيمية فهو ضامن لها من ساعة إتلافها، سواء رد
(1)
المهذب (1/ 362)، روضة الطالبين (6/ 335)، أسنى المطالب (2/ 156)، الحاوي الكبير (8/ 361)، المبدع (5/ 234)، القواعد لابن رجب (ص: 70).
(2)
القواعد لابن رجب (ص: 70).
بدلها إلى مكانها أم لا، ولا يبرأ من تلك القيمة إلا إذا أشهد على ردها لربها
(1)
.
وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في مبحث سابق، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وإنما أعيد ذكر المسألة هنا تحت مبحث جديد، وهو انتهاء عقد الوديعة في الاعتداء، فأشرت إلى الأقوال، وتركت التفصيل في ذكر الأدلة.
* * *
(1)
المدونة (6/ 147، 159)، التاج والإكليل (5/ 254)، الكافي لابن عبد البر (ص: 404)، القوانين الفقهية (ص: 246).