الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
انتهاء عقد الوديعة بالموت
[م-1972] عند الكلام على تعريف الوديعة بينا أن عقد الوديعة وكالة في الحفظ، وإذا كانت الوديعة وكالة مقيدة بالحفظ دون التصرف، فإنها تنتهي بما تنهي به عقد الوكالة بما في ذلك انتهاء عقد الوديعة بموت أحد المتعاقدين:
فإذا مات المالك فقد انتقل ملكه إلى ورثته أو دائنيه، وهؤلاء لم يأتمنوه على حفظها
(1)
.
وإن لم يكن له وارث، فإن كان بيت المال منتظمًا، صرفه إليه؛ لأن مصرف كل مال لا مالك له، وإن لم يكن بيت المال منتظمًا قام الوديع بصرفها في المصارف العامة، ومنها الصدقة على فقراء المسلمين.
جاء في مرشد الحيران: «إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين .... »
(2)
.
وجاء في تحفة المحتاج: «وترتفع الوديعة: أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مر فترتفع بموت المودع أو المودع
…
»
(3)
.
فإن لم يكن له وارث، اختار الحلواني من الحنفية ألا يرد الوديعة لبيت المال في زمانه؛ لأن بيت المال غير منتظم.
(1)
المبسوط (11/ 130)، الفتاوى الهندية (4/ 354).
(2)
مرشد الحيران، مادة (836).
(3)
تحفة المحتاج (7/ 104).
(1)
.
وإذا مات الوديع فأهليته للحفظ قد زالت بموته، وورثته لم يأتمنهم المالك على حفظها، فيجب ردها على صاحبها
(2)
.
جاء في مرشد الحيران: «إذا مات المستودَع ووجدت الوديعة عينًا في تركته فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها»
(3)
.
وجاء في أسنى المطالب: «وإن مات الوديع فعلى وارثه ردها إلى مالكها»
(4)
.
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: «إذا بطل عقد الإيداع بموت الوديع فالوديعة أمانة محضة في يد الورثة
…
»
(5)
.
وقال ابن قدامة: «وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها، فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها
…
وليس لهم إمساكها قبل أن يعلم بها ربها؛ لأنه لم يأتمنهم عليها، وإنما حصل مال غيرهم في أيديهم بمنزلة من أطارت الريح إلى داره ثوبًا، وعلم به، فعليه إعلام صاحبه به، فإن أخر ذلك مع الإمكان ضمن»
(6)
.
* * *
(1)
حاشية ابن عابدين (2/ 336).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 213)، تحفة الفقهاء (3/ 174).
(3)
مرشد الحيران، مادة (834).
(4)
أسنى المطالب (3/ 58).
(5)
مجلة الأحكام الشرعية، مادة (1366).
(6)
المغني (6/ 307).