الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تمهيد
المبحث الأول
في تعريف اللقطة
تعريف اللقطة اصطلاحًا
(1)
:
تعريف الحنفية:
جاء في البحر الرائق نقلًا من التتارخانية «مال يوجد ولا يعرف له مالك، وليس بمباح»
(2)
.
فقوله: (مال) خرج ما ليس بمال، فلا يعتبر لقطة عند الحنفية.
وقوله: (ولا يعرف له مالك) خرج به ما عرف مالكه فإنه وإن كان أمانة، إلا أنه ليس لقطة.
(1)
اللقطة من لَقَطه يَلْقُطه لَقْطاً والتقَطَه: أَخذه من الأرْضِ. قالَ الليث: واللُّقْطَةُ بِتَسْكين الْقَاف: اسْم الشَّيْء الَّذِي تجِدهُ مُلقىً فَتَأْخُذُهُ. وَكَذَلِكَ المنبوذُ من الصّبيان لُقطةٌ.
وَأما اللُّقَطَةُ: فَهُوَ الرَّجُل اللَّقَّاطُ يتتبع اللُّقْطَاتِ. يَلْتَقِطُها.
قال الأزهري: اللقطة بفتح القاف اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين.
وقال الليث: هي بالسكون ولم أسمعه لغيره، واقتصر ابن فارس والفارابي وجماعة على الفتح ومنهم من يعد السكون من لحن العوام. انظر المصباح المنير (2/ 557)، تهذيب اللغة (9/ 16)، تاج العروس (20/ 76).
(2)
البحر الرائق (5/ 161).