الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
انتهاء الوديعة بالفسخ
[م-1971] عقد الوديعة عقد جائز، يجوز لكل واحد فسخها متى شاء، ولا يشترط لفسخها رضا الطرف الآخر أو قبوله، وبذلك تنتهي الوديعة بمبادرة أحد العاقدين بفسخ العقد والتحلل منه. وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة في الجملة
(1)
.
إلا أنه وقع الخلاف فيه في مسألتين:
الأولى: هل تنفسخ الوديعة بالقول، أو لا تنفسخ إلا بالرد، وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل تحت عنوان: في عزل الوديع نفسه.
(1)
المبسوط (11/ 108)، مرشد الحيران، مادة (831)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (774)، القوانين الفقهية (ص: 246)، شرح الزرقاني على خليل (6/ 125)، الوسيط (4/ 500)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 475)، روضة الطالبين (6/ 326)، المغني (6/ 300)، الشرح الكبير على المقنع (7/ 281)، الإقناع (2/ 377)، كشاف القناع (4/ 167).
جاء في مرشد الحيران مادة (831): «يجوز لكل من المودع والوديع أن يفسخ عقد الإيداع في أي وقت شاء ويلزم المستودع برد الوديعة إلى صاحبها» .
وفي القوانين الفقهية (ص:246): «وهي ـ يعني الوديعة ـ أمانة جائزة من الجهتين، فلكل واحد منهما حلها متى شاء» .
وجاء في مجلة الأحكام الحنبلية مادة (1326): «الإيداع من العقود الجائزة فلكل من العاقدين فسخه بالقول أو الفعل الدال عليه»
المسألة الثانية: أن الفسخ في عقد الوديعة فيما إذا كان العقد جائزًا، أما إذا كان العقد لازمًا فلا يملك فسخ العقد، وقد سبق لنا أن الحنفية قالوا: يكون الإيداع عقدًا لازما في مسألة واحدة.
وهي: ما إذا كان الحفظ في مقابل أجرة حيث يكون المستودع أجيرًا مشتركًا، ويصير العقد المذكور عقد إجارة، وليس لأحد الطرفين أن يفسخه قبل تمام المدة
(1)
.
وقال الشافعية وبعض الحنابلة: يمتنع الفسخ في العقود الجائزة وتصير لازمة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر
(2)
.
واستثنى الشافعية أيضًا من القول بجواز رد الوديعة في حق المودَع ما إذا كان قبولها واجبًا أو مندوبًا في حقه
(3)
.
وقد نقلت نصوص الفقهاء الدالة على هذه الأحكام الفقهية عند الكلام على توصيف عقد الوديعة، في الفرع الثالث منه، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.
(1)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 263) مادة (774).
(2)
أسنى المطالب (3/ 76)، وانظر المنثور في القواعد (2/ 401 - 402)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 52)، روضة الطالبين (6/ 320)، نهاية المحتاج (5/ 52) و (6/ 108)، قواعد ابن رجب، القاعدة الستين (ص: 110).
(3)
حاشية الرملي (3/ 84)، تحفة المحتاج (7/ 105).