الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
أن يكون المودَع ممن يصح قبضه للوديعة
[م-1903] نص الشافعية على أنه يشترط أن يكون المودَع ممن يصح قبضه للوديعة، فلا يودع كافر مصحفًا، ولا عبدًا مسلمًا، ولا يودع محرم صيدًا
(1)
.
جاء في حاشية الرملي على أسنى المطالب: «قوله: وهي توكيل بالحفظ) علم منه أنه لا يجوز استيداع المحْرِم صيدًا صرح به القاضي الحسين هناك، وكذا يمتنع استيداع المصحف، وكتب العلم عند الكافر»
(2)
.
واختار الرملي من الشافعية صحة العقد، وينوب عن الكافر مسلم في قبض المصحف، وعن المحرم رجل حلال
(3)
. وهذا أقرب.
وقد يقال: هناك فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فلا يجوز إيداع مصحف لكافر، والعقد إذا وقع يقع صحيحًا؛ لأن كلا من العاقدين فيه أهلية التوكل والتوكيل، والله أعلم.
(1)
أسنى المطالب (3/ 74)، وانظر تحفة المحتاج (7/ 101)، مغني المحتاج (3/ 80)، نهاية المحتاج (6/ 112)، حاشية الجمل (4/ 75).
(2)
أسنى المطالب (3/ 74).
(3)
انظر حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 292)، حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 182).