الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
إذا اقترض من الوديعة ثم تراجع عن الاقتراض
الأمانة المحضة تبطل بالتعدي.
إذا رفع التعدي هل يزول الضمان.
الضمان يجب بالإتلاف، والأخذ بمجرده هل يعد إتلافًا.
نية الإتلاف ليست بإتلاف إلا إذا اقترنت النية بالفعل.
[م-1942] إذا اقترض من الوديعة لينفقها، ثم ندم على ذلك، فرده، ولم ينفقها، فتلفت الوديعة، فهل يضمن ما أخذه ثم رده، أو لا يضمن؟
في ذلك خلاف بين أ هل العلم على أربعة أقوال:
القول الأول:
لا ضمان عليه، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
جاء في بدائع الصنائع: «ولو أخذ بعض دراهم الوديعة؛ لينفقها فلم ينفقها،
(1)
مجمع الضمانات (ص: 83)، بدائع الصنائع (6/ 213)، العناية شرح الهداية (8/ 489)، الفتاوى الهندية (4/ 348)، المدونة (6/ 147، 159)، الكافي لابن عبد البر (ص: 404)، القوانين الفقهية (ص: 246)، الخرشي (6/ 110)، مواهب الجليل (5/ 255)، الشرح الكبير (3/ 422)، منح الجليل (7/ 9)، التهذيب في اختصار المدونة (4/ 295)، الإنصاف (6/ 332).
ثم ردها إلى موضعها بعد أيام؛ فضاعت لا ضمان عليه عندنا»
(1)
.
° وجه القول بعدم الضمان:
أنه بالرد زال التعدي، وإذا زال التعدي زال الضمان لزوال سببه، أصل المسألة أن المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق فقد برئ من الضمان.
ولأن الضمان إنما يجب بالإتلاف، والأخذ بمجرده لا يعد إتلافًا، ونية الإتلاف ليست بإتلاف فلا توجب الضمان.
القول الثاني:
يضمن ما أخذه وحده، ولا يرتفع الضمان بالرد، وهذا مذهب الحنابلة، وبه قال الشافعية: بشرط أن يتميز المردود عنها
(2)
.
جاء في الأم: «ولو أودعه عشرة دراهم فتعدى منها في درهم، فأخرجه فأنفقه، ثم أخذه فرده بعينه، ثم هلكت الوديعة ضمن الدرهم، ولا يضمن التسعة؛ لأنه تعدى بالدرهم، ولم يتعد بالتسعة
…
قال الربيع: قول الشافعي إن كان الدرهم الذي أخذه، ثم وضع غيره معروفًا من الدراهم ضمن الدرهم، ولم يضمن التسعة، وإن كان لا يتميز ضمن العشرة»
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 213).
(2)
المهذب (1/ 361)، تحفة المحتاج (7/ 122)، مغني المحتاج (3/ 89)، نهاية المحتاج (6/ 129)، الحاوي الكبير (8/ 364)، نهاية المطلب (11/ 417)، الكافي لابن قدامة (2/ 379)، المغني (6/ 310)، المبدع (5/ 241)، الإنصاف (6/ 332)، المحرر (1/ 364) ..
(3)
الأم (4/ 135).
وجاء في الإنصاف: «وإن أخذ درهمًا، ثم رده، فضاع الكل: ضمنه وحده، هذا الصحيح من المذهب»
(1)
.
° وجه القول بالضمان وإن رد ما أخذ:
أن الأمين لما أخذ من الوديعة تعلق الضمان بذمته بالأخذ، بدليل أنه لو تلف في يده قبل رده ضمنه، فلا يزول إلا برده إلى صاحبه كالمغصوب، وضمنه وحده دون بقية الوديعة؛ لأنه تعدى فيه وحده، فلم يضمن غيره.
واشترط الشافعية أن يتميز المردود عن باقي الوديعة؛ لأنه إن لم يتميز فقد خلط مضمونًا بغير مضمون، فصار بذلك متعديًا، فضمن الجميع.
القول الثالث:
يضمن الجميع، وهو وجه في مذهب الشافعية، ورواية في مذهب الإمام أحمد
(2)
.
° وجه القول بضمان الجميع:
أن التعدي على الوديعة ثبت بالأخذ، ومن تعدى على الوديعة فقد ثبت عليه ضمانها إن تلفت، ولا يتجزأ التعدي؛ لأنها وديعة واحدة.
القول الرابع:
يضمن ما أخذه وحده إن لم يفتح الوديعة، فإن فتح الوديعة ضمنها كلها، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة
(3)
.
(1)
الإنصاف (6/ 332).
(2)
الحاوي الكبير (8/ 364)، الإنصاف (6/ 332).
(3)
انظر المراجع السابقة.
° وجه القول بذلك:
أن الفتح هتك للحرز فيثبت الضمان بمجرده، ولو لم يأخذ شيئًا.
* * *