الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
أن يكون الخلط بإذن صاحبها
[م-1935] إذا خلط الوديع الوديعة بمال نفسه فإن كان الخلط بإذن صاحبها فلا ضمان عليه؛ لأنه فعل ما فوضه المالك بفعله، فكان نائبًا عنه، ولأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون.
ويكون المال بينهما شركة ملك على قدر أملاكهما؛ لأن الخلط لو كان بدون فعل المودع كانا شريكين بالاتفاق، فكذلك إذا اختلط بإذن صاحبه وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن والمذهب عند الحنابلة
(1)
.
جاء في الهداية شرح البداية: «وإن اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها كما إذا انشق الكيسان فاختلطا؛ لأنه لا يضمنها لعدم الصنع منه، فيشتركان، وهذا بالاتفاق»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «وإن أمره صاحبها بخلطها بماله أو بغيره ففعل ذلك فلا ضمان عليه؛ لأنه فعل ما أمر به، فكان نائبًا عن المالك فيه»
(3)
.
[م-1936] وإن خلط الوديع الوديعة بدون إذنه، ثم أبرأه:
فقيل: لا شيء للمودِع، ويكون المال كله للوديع، وهذا قول أبي حنيفة.
(1)
تبيين الحقائق (5/ 78)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 26)، المغني (6/ 301).
(2)
الهداية شرح البداية (3/ 216).
(3)
المغني (6/ 301).
وقيل: يبرأ من الضمان، ويكون شريكًا في الملك، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
° وجه قول أبي حنيفة:
أنه بالخلط ملك الوديع المخلوط، واستقر الضمان دينًا في ذمته وذلك برد مثله، فإذا أبرأه فقد سقط بإبرائه ما وجب عليه في ذمته.
وجه قولهما: أنه إذا أبرأه توجه ذلك إلى الضمان، وعين الوديعة موجودة فلم تكن دينًا، بل ملكًا مشتركًا.
جاء في الاختيار لتعليل المختار: «فلو أبرأ المودِع الخالط برئ أصلًا وعندهما يبرأ من الضمان، فتتعين الشركة في المخلوط»
(1)
.
وقال الزيلعي: «ولو أبرأ المودِع الخالط، لا سبيل للمودع على المخلوط عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن حقه في الدين لا غير، وقد سقط بإبرائه، وعندهما يسقط الخيار
(2)
، وتتعين الشركة في المخلوط»
(3)
.
وهذا هو الصواب.
(1)
الاختيار لتعليل المختار (3/ 26).
(2)
يقصد بالخيار: تخيير المالك إن شاء شاركه فيها، وإن شاء ضمنه.
(3)
تبيين الحقائق (5/ 78).