الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول
في حكم الالتقاط
الفصل الأول
في التقاط غير الحيوان
الخيانة في الالتقاط بمنزلة الاغتصاب.
اللقطة أمانة فلم يجب أخذها كالوديعة.
[م-1982] اختلف الفقهاء في حكم أخذ اللقطة على أقوال، ونظرًا لاختلاف الحكم باختلاف حال الملتقط ومكان اللقطة رأيت أن أحرر أقوال كل مذهب على حدة، ثم أجملها بعد ذلك مع ذكر الأدلة:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أنه يحرم رفع اللقطة إن أخذها لنفسه، ويندب رفعها إن أمن الملتقط على نفسه، وإلا فالترك أولى من الرفع.
وإن خاف عليها من الضياع فرفعها واجب، وقال في البدائع: يستحب
(1)
.
(1)
الهداية شرح البداية (2/ 175)، الاختيار لتعليل المختار (2/ 175)، البحر الرائق (5/ 162)، العناية شرح الهداية (6/ 119)، تبيين الحقائق (3/ 301).
القول بالوجوب هو ما عليه عامة كتب الحنفية، واستحب الكاساني في بدائع الصنائع (6/ 200) الالتقاط إذا خاف عليها، وغفل عن ذكر القول بالوجوب، والذي عليه عامة كتب الحنفية، فهل يقال: للحنفية في المسألة قولان، أو يقال: هذا خطأ من الكاساني حيث لم يذكر الوجوب، مع أنه المنصوص، فيكون وهمًا منه، فيه تأمل، والله أعلم.