الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في رد الوديعة إلى عيال المالك
[م-1969] في مبحث سابق تكلمنا عن حق الوديع في دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله من ولد وزوجة وخازن، وهذا في حفظ الوديعة، أما إذا أراد الوديع رد الوديعة فهل يجب عليه أن يدفع الوديعة إلى المالك فقط، أو يجوز أن يرد الوديعة إلى عيال المالك وأهله؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجب الرد إلى المالك فقط، فإن رد الوديعة إلى أهله ضمن، وهذا أحد القولين في مذهب الحنفية، وحكاه ابن أبي موسى وجهًا في مذهب الحنابلة، وصححه الحارثي
(1)
.
(2)
.
(1)
الاختيار لتعليل المختار (3/ 28)، بدائع الصنائع (6/ 211)، الفتاوى الهندية (4/ 354)، المبسوط (11/ 139)، مجمع الضمانات (ص: 87)، البحر الرائق (7/ 274)، تحفة الفقهاء (3/ 172)، المحيط البرهاني (5/ 543)، الإنصاف (6/ 325).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 211).
° وجه القول بوجوب الرد إلى المالك فقط:
أن المالك لو أرد أن يدفع ماله إلى عياله وأهله لما أودع الوديعة عند رجل أجنبي.
جاء في الاختيار لتعليل المختار: «ولو رد الوديعة إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمن; لأن المالك ما رضي بدفعها إلى داره، ولا إلى من في عياله ظاهرًا؛ إذ لو رضي بهم لما أودعها»
(1)
.
القول الثاني:
إذا رد على عيال المالك لم يضمن، وهذا قول آخر في مذهب الحنفية، والمذهب عند الحنابلة
(2)
.
وصحح الشافعية الرد إلى وكيل المالك بقبض الودائع والحقوق إذا لم يكن المالك حاضرًا
(3)
.
جاء في الإنصاف: «لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع بكسر الدال كزوجته، وأمته، وعبده، فتلفت: لم يضمن. نص عليه»
(4)
.
(1)
الاختيار لتعليل المختار (3/ 28).
(2)
البحر الرائق (7/ 274)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 276 - 277)، قرة عيون الأخيار (8/ 473)، الفتاوى الهندية (4/ 354)، مجمع الضمانات (ص: 87).
(3)
الأم (4/ 136)، نهاية المطلب (11/ 376)، البيان للعمراني (6/ 498)، روضة الطالبين (6/ 345)، مغني المحتاج (3/ 90)، حاشية الجمل (4/ 84)، الإنصاف (6/ 325)، شرح منتهى الإرادات (2/ 358)، مطالب أولي النهى (4/ 163).
(4)
الإنصاف (6/ 325).
° وجه القول بأنه لا يضمن:
أن يد الوكيل بقبض الودائع كيد المالك، هذه حجة الشافعية، وأما الحنابلة فيرون أن دفع الوديعة إلى من جرت العادة أن يحفظ مال الرجل كدفعه إليه.
القول الثالث:
ذهب المالكية إلى أن الوديع لا يدفع الوديعة إلا إلى ربها، أو وكيله، أو رسوله، فإن دفع الوديعة إلى غير من ائتمنه على حفظها من وكيل أو رسول وجب عليه الإشهاد، وإلا ضمن
(1)
.
قال ابن عبد البر: «ومن دفع إليه رجل شيئًا ليوصله إلى آخر أو أبضع معه مالًا ليوصله إلى عياله أو إلى غيره فزعم أنه قد دفعه، وأنكر المبعوث إليه فهو ضامن إلا أن تكون له بينة على الدفع»
(2)
.
وجاء في حاشية الدسوقي: «المودع لا يبرأ إلا بوصول المال لربه، أو لرسول ربه ببينة، أو إقرار»
(3)
.
(4)
.
* * *
(1)
المقدمات الممهدات (2/ 461)، بداية المجتهد (2/ 233)، مواهب الجليل (5/ 262)، منح الجليل (7/ 33 - 34).
(2)
الكافي لابن عبد البر (ص:405).
(3)
حاشية الدسوقي (3/ 426).
(4)
بداية المجتهد (2/ 233).