الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبحث
في التصرف في الودائع المجهول أصحابها
[م-1959] إذا غاب رب الوديعة، فلا يعلم أحي هو أم ميت، فما الواجب عمله في هذا المال؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول:
يمسكها حتى يعلم بموته، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
° وجه القول بذلك:
أن الوديع قد التزم بحفظها لصاحبها، فعليه الوفاء بما التزم.
(2)
.
القول الثاني:
إذا طال زمن غيابه، أو أيس منه، ولا وارث له تصدق بها عنه، وهذا مذهب المالكية
(3)
.
(1)
المبسوط (11/ 129)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 550)، مجمع الضمانات (ص: 82)، حاشية ابن عابدين (8/ 371).
(2)
المبسوط (11/ 129).
(3)
المدونة (6/ 160)، التهذيب في اختصار المدونة (4/ 305)، الذخيرة للقرافي (9/ 144).
جاء في المدونة: «قلت: أرأيت لو أن رجلًا استودعني وديعة، ثم غاب، فلم أدر، أحي هو أم ميت، ولا أعلم له موضعا ولا أعرف ورثته؟
قال: قال مالك: إذا طال زمانه فأيس منه تصدق بها عنه»
(1)
.
القول الثالث:
الودائع المجهولة أمرها لبيت المال يتصرف فيها الحاكم إلا أن يكون جائرًا فأمرها لمن هي في يده، وهذا مذهب الشافعية
(2)
.
° وجه القول بذلك:
أن الحاكم له ولاية في أموال الغائبين، وهو موضع أمانات المسلمين.
القول الرابع:
هو مخير بين أن يتصدق بها بدون إذن الحاكم بشرط ضمانها له، وبين أن يدفعها إلى الحاكم، ويلزم الحاكم قبول الودائع، والغصوب، ودين الغائب، والمال الضائع. على الصحيح من المذهب، وهذا مذهب الحنابلة
(3)
.
° وجه القول بالتخيير:
أن هذا المال سقط وجوب رده إلى صاحبه أو إلى ورثته لتعذر الوصول إليهم، وقد قال الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16].
(1)
المدونة (6/ 160).
(2)
حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 116)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 393)، حاشية البجيرمي (3/ 222).
(3)
الإنصاف (6/ 328)، مطالب أولي النهى (4/ 68)، كشاف القناع (4/ 175)، الإقناع (2/ 381).
فصار المال في حكم المال الذي لا مالك له، والمال الذي لا مالك له يصرف في مصالح المسلمين، والصدقة من أعظم مصالح المسلمين.
(1)
.
وقيل: ليس له الصدقة بها إلا إذا تعذر إذن الحاكم، ذكره القاضي الحنبلي، وفي الإنصاف ذكره احتمالًا
(2)
.
° وجه هذا القول:
أن المال الذي لا مالك له يصبح ملكًا لعموم المسلمين، والقاضي نائب عنهم، والله أعلم.
(1)
مجموع الفتاوى (29/ 263).
(2)
الإنصاف (6/ 329).