الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع
في انتهاء عقد الإيداع
الفصل الأول
انتهاء عقد الوديعة بالرد
[م-1965] لا خلاف بين الفقهاء أن عقد الوديعة ينتهي بالرد، لأن عقد الوديعة عقد جائز من الطرفين يحق لكل واحد المطالبة بالرد، فالمودع يملك ذلك؛ لأن المال ماله، والوديع يملك ذلك أيضًا؛ لأنه متبرع بالحفظ، فإذا وصلت الوديعة إلى صاحبها سواء كان ذلك بطلب صاحبها، أم بطلب الوديع فقد انتهى عقد الإيداع، فالرد حق ثابت لهما لعدم لزوم العقد في حق كل واحد من الطرفين، ولا يشترط للرد رضا الطرف الآخر
(1)
.
واستثنى الشافعية وبعض الحنابلة حق الفسخ بالرد إذا تضمن الفسخ ضررًا على أحدهما؛ لأن العقود الجائزة تصير لازمة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 210)، العناية شرح الهداية (8/ 487)، تبيين الحقائق (5/ 77)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (794)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 245)، الخرشي (6/ 117 - 118)، عقد الجواهر الثمينة (2/ 850، 853)، التاج والإكليل (5/ 265)، الشرح الكبير (3/ 431)، منح الجليل (7/ 41)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 566)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 276)، المنثور في القواعد الفقهية (3/ 204)، روضة الطالبين (6/ 343)، الفروع (4/ 490)، مجلة الأحكام الشرعية، مادة (1336)، الإنصاف (6/ 352).
جاء في أسنى المطالب: «العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع وصارت لازمة
…
»
(1)
.
(2)
.
كما استثنى الشافعية أيضًا من القول بجواز رد الوديعة في حق المودَع ما إذا كان قبولها واجبًا في حقه.
(3)
.
وفي تحفة المحتاج: «ولهما يعنى للمالك الاسترداد وللوديع الرد في كل وقت لجوازها من الجانبين. نعم يحرم الرد حيث وجب القبول ويكون خلاف الأولى حيث ندب ولم يرضه المالك»
(4)
.
فلو دفع الرجل ماله وديعة، وخاف المودع إن لم يقبل أن يتسلط عليه ظالم فيغصبها وجب عليه القبول، ولو طالب المودع المالك رد الوديعة فله الامتناع من الرد.
* * *
(1)
أسنى المطالب (3/ 76)، وانظر المنثور في القواعد (2/ 401 - 402)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 52)، روضة الطالبين (6/ 320)، نهاية المحتاج (5/ 52) و (6/ 108) ..
(2)
قواعد ابن رجب، القاعدة الستين (ص: 110).
(3)
حاشية الرملي (3/ 84).
(4)
تحفة المحتاج (7/ 105).