الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
إذا خلط الوديعة بمال لصاحبها
[م-1939] إذا أودع الرجل وديعتين، فقام المودَع بخلطهما، فإن كان خلطهما بما يتميز كما لو خلط دراهم بدنانير لم يضمن عند الجمهور، قال الشافعية: إلا أن يكون خلط الدراهم بالدنانير قد عاد بالنقص على الدنانير فإنه يضمن قدر النقصان
(1)
.
والخلاف فيها لا يختلف عن الخلاف فيما لو خلط الوديعة بمال الوديع أو مال رجل أجنبي، وسبق بحث المسألة.
وإن كانت الوديعتان يتعذر التمييز بينهما، كما لو خلط دراهم بدراهم، ففي ذلك خلاف في وجوب الضمان بسبب الخلط.
القول الأول:
أنه يضمن، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، قال المرداوي في تصحيح الفروع: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب
(2)
.
° وجه القول بالضمان:
أن مالكها لما ميزهما لم يرض بخلطهما، فكان قيامه بذلك يعتبر تعديًا، فوجب عليه الضمان.
(1)
الحاوي الكبير (8/ 362).
(2)
الحاوي الكبير (8/ 362)، روضة الطالبين (6/ 336)، تحفة المحتاج (7/ 123)، أسنى المطالب (3/ 80)، تصحيح الفروع (4/ 483)، المبدع (5/ 240).
الوجه الثاني:
لا يضمن؛ وهو وجه في مذهب الشافعية في مقابل الأصح، ووجه في مذهب الحنابلة
(1)
.
° وجه القول بعدم الضمان:
أن المال كله له، ولم يلحقه نقص بخلطهما، ولم يتعذر عليه الوصول إلى عين ماله بسبب الخلط فكان كما لو خلطهما بما يتميز.
وهذا أقرب عندي إلا أن يكون أحدهما جيدًا والأخر رديئًا فإن عليه ضمان ما نقص، والله أعلم.
* * *
(1)
الحاوي الكبير (8/ 362)، تحفة المحتاج (7/ 123)، أسنى المطالب (3/ 80)، تصحيح الفروع (4/ 483)، المبدع (5/ 240).