الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع
في اشتراط كون الوديعة منقولة
كل ما يمكن حفظه يصح إيداعه من عقار ومنقول ومختص.
قسم الفقهاء الأموال بالنظر إلى إمكان نقله، وتحويله إلى قسمين: عقار، ومنقول.
والفقهاء متفقون على أن ما لا يمكن نقله، وتحويله من مكان إلى آخر يسمى عقارًا، وأن ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقاء صورته وهيئته منقول.
واختلفوا فيما يمكن نقله مع تغيير صورته عند النقل، كالبناء، والشجر، هل هو عقار، أو منقول؟ على قولين، وقد سبق تحرير الخلاف في عقد الوقف فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
وقد اشترط ابن عرفة من المالكية في الوديعة أن تكون مما يمكن نقله حسًا.
قال في تعريفه للوديعة: «نقل مجرد حفظ ملك ينقل»
(1)
.
فعلى هذا التعريف لا يصح إيداع العقار عنده؛ لأنه لا يمكن نقله، وهذا خلاف المشهور من مذهب المالكية، وخلاف ما عليه الأئمة.
وانتقد ذلك فقهاء المالكية، جاء في الفواكه الدواني: «وقوله: (ينقل) تقتضي إخراج الربع ونحوه من أنواع العقار التي لا تقبل النقل حسًا، مع أن ظاهر
(1)
شرح حدود ابن عرفة (ص: 366).
المدونة أن الإيداع لا يتقيد بما ينقل حسًا، فيكون الإيداع فيه ليحفظه المودع بالفتح ممن يتسور عليه»
(1)
.
وقال في تعريف الشيء المودع: «وهو كل ما يحتاج إلى من يحفظه ولو عقارًا»
(2)
.
وقال في منح الجليل: «لم يذكر أحد إخراج العقار من حكم الوديعة»
(3)
.
ونص الحنفية والشافعية على صحة إيداع العقار
(4)
.
ومذهب الحنابلة لا يدفع إيداع العقار، فقد صححوا إيداع ما ليس بمال فضلًا عن العقار.
جاء في تعريف الوديعة عند الحنابلة: بأنها مال أو مختص مدفوع من جائز التصرف إلى مثله لحفظه بلا عوض
(5)
* * *
(1)
الفواكه الدواني (2/ 169).
(2)
المرجع السابق.
(3)
منح الجليل (7/ 4).
(4)
البحر الرائق (7/ 277)، مجمع الأنهر (3/ 471)، حاشية ابن عابدين (5/ 671)، روضة الطالبين (6/ 324)، مغني المحتاج (3/ 80)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (7/ 101)، نهاية المحتاج (4/ 255).
(5)
انظر كشاف القناع (4/ 166)، شرح منتهى الإرادات (2/ 352).