الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا مُقْعِيًا يَأْكُل تَمْرًا. (1)
أَقْلَفُ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الأَْقْلَفُ: هُوَ الَّذِي لَمْ يُخْتَنْ، (2) وَالْمَرْأَةُ قَلْفَاءُ، وَالْفُقَهَاءُ يَخُصُّونَ أَحْكَامَ الأَْقْلَفِ بِالرَّجُل دُونَ الْمَرْأَةِ.
وَيُقَابِل الأَْقْلَفَ فِي الْمَعْنَى - الْمَخْتُونُ.
وَإِزَالَةُ الْقُلْفَةِ مِنَ الأَْقْلَفِ تُسَمَّى خِتَانًا فِي الرَّجُل، وَخَفْضًا فِي الْمَرْأَةِ.
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِزَالَةَ الْقُلْفَةِ مِنَ الأَْقْلَفِ مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ، لِتَضَافُرِ الأَْحَادِيثِ عَلَى ذَلِكَ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَْظَافِرِ، وَنَتْفُ الإِْبْطِ. (3) كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (خِتَان) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّ الْخِتَانَ
(1) عن أنس: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. . . " أخرجه مسلم (3 / 1616 - ط الحلبي) .
(2)
المصباح المنير، ومواهب الجليل 2 / 105 طبع دار الفكر - بيروت.
(3)
تحفة الودود في أحكام المولود ص 114 طبع مطبعة الإمام. وحديث: " الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب. . . " أخرجه مسلم (1 / 221 - ط الحلبي) .
فَرْضٌ. وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالشَّعْبِيِّ وَرَبِيعَةَ الرَّأْيِ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِمْ، وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ الأَْقْلَفَ تَارِكُ فَرْضٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (1)
3 -
يَخْتَصُّ الأَْقْلَفُ بِبَعْضِ الأَْحْكَامِ:
أ - رَدُّ شَهَادَتِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَ تَرْكُهُ الاِخْتِتَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ. وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبَيِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِوُجُوبِ الاِخْتِتَانِ، وَتَرْكُ الْوَاجِبِ فِسْقٌ، وَشَهَادَةُ الْفَاسِقِ مَرْدُودَةٌ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ شَهَادَتِهِ. (2)
ب - جَوَازُ ذَبِيحَةِ الأَْقْلَفِ وَصَيْدِهِ، لأَِنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْفِسْقِ فِي الذَّبِيحَةِ وَالصَّيْدِ، وَلِذَلِكَ فَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ - وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّ ذَبِيحَةَ الأَْقْلَفِ وَصَيْدَهُ يُؤْكَلَانِ، لأَِنَّ ذَبِيحَةَ النَّصْرَانِيِّ تُؤْكَل فَهَذَا أَوْلَى.
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ ذَبِيحَةَ الأَْقْلَفِ لَا تُؤْكَل، وَقَدْ بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ. (3)
(1) انظر: تحفة الودود في أحكام المولود ص 116، وأسنى المطالب 4 / 164، والمغني 1 / 85، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 3 / 364 ط الثانية عيسى البابي الحلبي، والثمر الداني للآبي ص 500 ط الثانية مصطفى البابي الحلبي، وحاشية ابن عابدين 5 / 478 طبعة بولاق الأولى.
(2)
الدر المختار بحاشية ابن عابدين 4 / 377، وأسهل المدارك 3 / 364، وأسنى المطالب 4 / 339، والبجيرمي على الخطيب 4 / 292، والمغني 9 / 165، والإنصاف في مسائل الخلاف 2 / 256 - 257 و12 / 43، 44.
(3)
ابن عابدين 5 / 189، والتاج والإكليل 3 / 207، والمجموع 9 / 78 نشر المكتبة السلفية، والمغني 8 / 567، وتحفة الودود ص143.