الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْذَانِ، فَإِنَّ الإِْمَامَ أَوْ نَائِبَهُ يُقَاتِلُهُمْ، لأَِنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلَامِ الظَّاهِرَةِ (1) . وَكَذَلِكَ الْقَاضِي وَالْمُحْتَسِبُ لَهُمْ هَذَا الْحَقُّ فِيمَا وُكِّل إِلَيْهِمْ (2) .
وَقَدْ يَكُونُ الإِْلْزَامُ حَرَامًا، وَذَلِكَ فِي الأَْمْرِ بِالظُّلْمِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (3) ، وَعَلَى ذَلِكَ فَمَنْ أَمَرَهُ الْوَالِي بِقَتْل رَجُلٍ ظُلْمًا أَوْ قَطْعِهِ أَوْ جَلْدِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ بَيْعِ مَتَاعِهِ فَلَا يَفْعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (4) .
وَقَدْ يَكُونُ الإِْلْزَامُ جَائِزًا كَإِلْزَامِ الْوَالِي بَعْضَ النَّاسِ بِالْمُبَاحَاتِ لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا (5) ، وَإِلْزَامِ الرَّجُل زَوْجَتَهُ بِالاِمْتِنَاعِ عَنْ مُبَاحٍ (6) .
وَقَدْ يَكُونُ الإِْلْزَامُ مُسْتَحَبًّا، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَكُونُ مَوْضُوعُهُ مُسْتَحَبًّا، كَإِلْزَامِ الإِْمَامِ رَعِيَّتَهُ بِالاِجْتِمَاعِ عَلَى صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ فِي الْمَسَاجِدِ (7) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ
.
6 -
تَتَعَدَّدُ مَوَاطِنُ الإِْلْزَامِ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهِ، فَقَدْ يَكُونُ
(1) منتهى الإرادات 1 / 124 ط دار الفكر، والمهذب 1 / 62 ط دار المعرفة
(2)
التبصرة 1 / 12، 116، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 268
(3)
حديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5 / 226 - ط القدسي) بلفظ: " لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى "، وقال: رواه أحمد بألفاظ والطبراني وفي بعض طرقه: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ". ورجال أحمد رجال الصحيح "
(4)
التبصرة 2 / 272
(5)
التحفة 9 / 218 ط دار صادر، وخبايا الزوايا ص 121، 122
(6)
المغني 7 / 19
(7)
المهذب1 / 91
بِسَبَبِ الإِْكْرَاهِ الْمُلْجِئِ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ. (ر: إِكْرَاه) .
وَمِنْ ذَلِكَ الْعُقُودُ الَّتِي يَكُونُ مِنْ آثَارِهَا الإِْلْزَامُ بِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ كَالْبَيْعِ إِذَا تَمَّ، فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلْزَامُ الْبَائِعِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَإِلْزَامُ الْمُشْتَرِي بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ.
وَكَالإِْجَارَةِ إِذَا تَمَّتْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا إِلْزَامُ الْمُسْتَأْجِرِ بِالْقِيَامِ بِالْعَمَل (ر: عَقْد - بَيْع - إِجَارَة) .
إِلْغَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الإِْلْغَاءُ مَصْدَرُ أَلْغَيْتُ الشَّيْءَ، أَيْ: أَبْطَلْتُهُ، وَمِنْهُ الأَْثَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُلْغِي طَلَاقَ الْمُكْرَهِ، أَيْ يُبْطِلُهُ (1) .
وَيُعَرِّفُهُ الأُْصُولِيُّونَ بِقَوْلِهِمْ: وُجُودُ الْحُكْمِ بِدُونِ الْوَصْفِ صُورَةً، وَحَاصِلُهُ عَدَمُ تَأْثِيرِ الْوَصْفِ أَيِ الْعِلَّةِ (2) .
وَيَأْتِي الإِْلْغَاءُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الإِْبْطَال وَالإِْسْقَاطِ وَالْفَسَادِ وَالْفَسْخِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي تَحَقُّقِ الإِْلْغَاءِ مِنْ قِيَامِ الْحَقِّ أَوِ الْمِلْكِ الَّذِي يُرَادُ إِلْغَاؤُهُ، إِذْ لَا يَصِحُّ إِلْغَاءُ فِعْلٍ أَوْ شَيْءٍ لَمْ يُوجَدْ (3) .
وَيُطْلِقُهُ الأُْصُولِيُّونَ فِي تَقْسِيمِ الْمَصَالِحِ إِلَى مُعْتَبَرَةٍ، وَمُرْسَلَةٍ، وَمُلْغَاةٍ، وَيَقْصِدُونَ بِهَذِهِ الأَْخِيرَةِ مَا أَبْطَلَهُ الشَّرْعُ، كَإِلْغَاءِ مَا فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالرِّبَا مِنْ مَصَالِحَ
(1) المصباح المنير ولسان العرب في المادة
(2)
التهانوي 5 / 1311
(3)
الشرح الصغير 2 / 382