الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ (1) وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي خِصَال الْفِطْرَةِ، وَالْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ.
3 -
وَفِي الإِْحْرَامِ: يَحْرُمُ الاِمْتِشَاطُ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُزِيل شَعْرًا، وَكَذَا إِنْ كَانَ يَدْهُنُ وَلَمْ يُزِل شَعْرًا، فَإِنْ كَانَ لَا يُزِيل شَعْرًا وَكَانَ بِغَيْرِ طِيبٍ فَإِنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ أَبَاحَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام)(2)
4 -
وَلَا يُمْنَعُ امْتِشَاطُ الْمُحَدَّةِ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ، إِنْ كَانَ التَّرْجِيل خَالِيًا عَنْ مَوَادِّ الزِّينَةِ، فَإِنْ كَانَ بِدُهْنٍ أَوْ طِيبٍ حَرُمَ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَحْرُمُ امْتِشَاطُ الْمُحِدَّةِ بِمُشْطٍ ضَيِّقٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ طِيبٌ، وَتَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ يَذْكُرُهَا الْفُقَهَاءُ فِي (الإِْحْدَادِ)(3)(ج 2 ص 107 ف 14) .
(1) حديث: " من كان له شعر فليكرمه. . . ". أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول. " هو حديث حسن، وله شواهد بمعناه (عون المعبود 4 / 125 ط الهند، وجامع الأصول في أحاديث الرسول 4 / 751)
(2)
القليوبي 2 / 134، جواهر الإكليل 1 / 189، وكشاف القناع 2 / 423، 424 نشر مكتبة النصر الحديثة
(3)
ابن عابدين 2 / 617، 686، والدسوقي 2 / 479، ونهاية المحتاج7 / 143، والمغني 9 / 169 ط المنار الأولى
امْتِنَاعٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِمْتِنَاعُ لُغَةً: مَصْدَرُ امْتَنَعَ. يُقَال: امْتَنَعَ مِنَ الأَْمْرِ: إِذَا كَفَّ عَنْهُ. وَيُقَال: امْتَنَعَ بِقَوْمِهِ أَيْ: تَقَوَّى بِهِمْ وَعَزَّ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ. (1)
وَالاِمْتِنَاعُ فِي الاِصْطِلَاحِ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 -
إِنَّ الاِمْتِنَاعَ عَنِ الْفِعْل الْمُحَرَّمِ وَاجِبٌ، كَالاِمْتِنَاعِ عَنِ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَامْتِنَاعِ الْحَائِضِ عَنِ الصَّلَاةِ، وَعَنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ، وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ.
وَالاِمْتِنَاعُ عَنِ الْوَاجِبِ حَرَامٌ، كَامْتِنَاعِ الْمُكَلَّفِ غَيْرِ الْمَعْذُورِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، وَمِثْل امْتِنَاعِ الْمُحْتَكِرِ عَنْ بَيْعِ الأَْقْوَاتِ، وَالاِمْتِنَاعُ عَنْ إِنْقَاذِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَاكِ مِمَّنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى إِنْقَاذِهِ.
وَالاِمْتِنَاعُ عَنِ الْمَنْدُوبِ يَكُونُ مَكْرُوهًا، كَامْتِنَاعِ الْمَرِيضِ عَنِ التَّدَاوِي مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ.
وَالاِمْتِنَاعُ عَنِ الْمَكْرُوهِ يَكُونُ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ، كَالاِمْتِنَاعِ عَنِ التَّدْخِينِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِكَرَاهَتِهِ، وَالاِمْتِنَاعِ عَنْ تَوَلِّي الْقَضَاءِ لِمَنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الزَّلَل.
(1) ابن عابدين 1 / 195، 2 / 79، 358 ط بولاق، والشرح الصغير 1 / 698، 723 ط المعرفة، والقليوبي 2 / 48، 49، 74، 4 / 79، 91، 296، والمغني 1 / 144، 306، 308، 2 / 573، 575، 6 / 738