الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبُخَارِيِّ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (1) ، وَفِي هَذَا صُورَةُ التَّحْذِيرِ بِالْفِعْل بَدَل الْقَوْل بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي فِي الصَّلَاةِ.
ب - أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ غَيْرَ مُجْدٍ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ تُفْلِحْ طَرِيقَةُ الْوَعْظِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ النَّاشِزِ، فَلِلزَّوْجِ بَعْدَ الْوَعْظِ أَنْ يَهْجُرَهَا، فَإِنْ لَمْ يُفْلِحِ الْهَجْرُ ضَرَبَهَا ضَرْبًا خَفِيفًا.
وَكَتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ لِمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ، عَمَلاً بِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ (2) .
مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْنْذَارِ:
7 -
الإِْنْذَارُ فِي الْغَالِبِ يَكُونُ تَحْذِيرًا مِنْ شَيْءٍ ضَارٍّ أَوْ عَمَلٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، وَكُل مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنْ حَقِّ كُل مُسْلِمٍ، عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (3) وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ (4)
(1) مغني المحتاج 1 / 197. وحديث: " يا أيها الناس: مالكم حين نابكم. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 107 ط السلفية)
(2)
حديث: " من رأى منكم منكرا فليغير بيده. . . . " أخرجه مسلم في الإيمان 1 / 49 / 69 ط البابي الحلبي)
(3)
سورة آل عمران / 104
(4)
حديث: " من رأى منكم منكرا فليغير بيده. . . " سبق تخريجه ف / 6
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ تَحْتَ عِنْوَانِ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ بِشُرُوطِهِ الْخَاصَّةِ (1) . ر:(أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ) .
وَيَتَعَيَّنُ الإِْنْذَارُ بِالنِّسْبَةِ لِوَالِي الْحِسْبَةِ، لأَِنَّهُ خُصِّصَ مِنْ قِبَل الإِْمَامِ لِذَلِكَ (2) . ر:(حِسْبَة) . وَتَثْبُتُ وِلَايَةُ الْحِسْبَةِ لِلزَّوْجِ وَالْمُعَلِّمِ وَالأَْبِ. ر: (حِسْبَة - وِلَايَة) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
يَأْتِي الإِْنْذَارُ فِي كُل مَا هُوَ ضَارٌّ أَوْ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَمَسَائِلُهُ مُتَعَدِّدَةٌ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: إِنْذَارُ تَارِكِ الصَّلَاةِ (3) ، فِي بَابِ الصَّلَاةِ وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الْعِبَادَاتِ. وَفِي الْجِنَايَاتِ فِي الصِّيَال (4) ، وَالْحَائِطِ الْمَائِل (5) ، وَفِعْل مَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ. وَفِي بَابِ الأَْذَانِ، وَهَل يَجُوزُ قَطْعُهُ لإِِنْذَارِ غَيْرِهِ. فِي بَابِ الْجُمُعَةِ حُكْمُ قَطْعِ الْخُطْبَةِ لِلإِْنْذَارِ وَحُكْمُ إِنْذَارِ الْمُسْتَمِعِ لِغَيْرِهِ (6) .
وَفِي حُكْمِ الْجِوَارِ (7) ، وَفِي الْقَضَاءِ بِالنِّسْبَةِ
(1) الآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 181 ط الرياض، ومنح الجليل 1 / 710، والأحكام السلطانية للماوردي ص 240 - 247، والفروق للقرافي 4 / 255 ط دار المعرفة، وشرح الإحياء 7 / 3
(2)
الأحكام السلطانية للماوردي ص 240، وشرح إحياء علوم الدين 7 / 17 - 18، والتبصرة بهامش فتح العلي المالك 2 / 187
(3)
التبصرة 2 / 189
(4)
جواهر الإكليل 2 / 297
(5)
منح الجليل 4 / 559
(6)
قليوبي 1 / 280
(7)
التبصرة 2 / 187