الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنَ الأَْشْجَارِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ (1) . هَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (2) .
أَمَّا التَّصَاوِيرُ الْمَنْقُوشَةُ عَلَى السُّتُورِ وَالْبُسُطِ وَالْوَسَائِدِ وَالأَْبْوَابِ وَافْتِرَاشُهَا وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا وَتَعْلِيقُهَا وَاسْتِخْدَامَاتُهَا الْمُخْتَلِفَةُ فَالأَْحْكَامُ فِيهَا تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَصْوِير) .
ب -
الأَْلْبِسَةُ الْمُزَعْفَرَةُ وَنَحْوُهَا:
14 -
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُزَعْفَرَةِ دُونَ الْمُعَصْفَرَةِ لِلرِّجَال وَإِبَاحَتِهَا لِلنِّسَاءِ، فَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُل (3)
وَلَوْ صَبَغَ بَعْضَ ثَوْبٍ بِزَعْفَرَانٍ، فَهَل هُوَ كَالتَّطْرِيفِ فَيَحْرُمُ مَا زَادَ عَلَى الأَْرْبَعِ الأَْصَابِعِ، أَوْ كَالْمَنْسُوجِ مِنَ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ فَيُعْتَبَرُ الأَْكْثَرُ؟ الأَْوْجَهُ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْعُرْفِ، فَإِنْ صَحَّ إِطْلَاقُ
(1) الأثر عن ابن عباس " لما قال له المصور. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 416 - ط السلفية) .
(2)
حاشية ابن عابدين 1 / 607، والفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية 6 / 369، وحاشية قليوبي 3 / 297، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 3 / 225 - 226، وروضة الطالبين 1 / 289، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 369، والمجموع شرح المهذب 3 / 186، والشرح الكبير 2 / 337 - 338، وكشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 279 - 280 ط النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة 1 / 590 ط الرياض الحديثة، والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي 3 / 512 - 514، 523، 524 ط الرياض الحديثة، ونيل الأوطار للشوكاني 2 / 97 - 101 ط دار الجيل.
(3)
حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 304 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1662 - ط الحلبي) .
الْمُزَعْفَرِ عَلَيْهِ عُرْفًا حَرُمَ وَإِلَاّ فَلَا. وَلَا يُكْرَهُ لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ مَصْبُوغٌ بِغَيْرِ الزَّعْفَرَانِ وَالْعُصْفُرِ وَالأَْحْمَرِ وَالأَْصْفَرِ وَالأَْخْضَرِ وَغَيْرِهَا، سَوَاءٌ أَصُبِغَ قَبْل النَّسْجِ أَمْ بَعْدَهُ، لِعَدَمِ وُرُودِ نَهْيٍ فِي ذَلِكَ (1) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِكَرَاهَةِ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُزَعْفَرَةِ وَالْمُعَصْفَرَةِ لِلرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ (2) ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ السَّابِقِ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَال: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَال: أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟ قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا، قَال: بَل أَحْرِقْهُمَا (3)
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَال: نَهَانِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقِسِيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ (4)
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ لُبْسَ الْمُعَصْفَرِ وَنَحْوِهِ كَالْمُزَعْفَرِ، مَا لَمْ يَكُنْ مُفَدَّمًا (أَيْ شَدِيدَ الْحُمْرَةِ) وَالْمُفَدَّمُ: هُوَ الْقَوِيُّ الصَّبْغِ الَّذِي رُدَّ فِي الْعُصْفُرِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَإِلَاّ كُرِهَ لُبْسُهُ لِلرِّجَال فِي غَيْرِ الإِْحْرَامِ.
وَحَرُمَ عِنْدَ الْجَمِيعِ عَلَى الْمُحْرِمِ لُبْسُ مَا كَانَ مُزَعْفَرًا أَوْ مُعَصْفَرًا، سَوَاءٌ كَانَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، إِذَا
(1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 369، والمجموع شرح المهذب 4 / 339.
(2)
حاشية ابن عابدين 5 / 228، 481، والفتاوى الهندية 5 / 332، والمغني لابن قدامة 1 / 585 ط الرياض الحديثة، وكشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 284 ط النصر الحديثة.
(3)
حديث: " أأمك أمرتك بهذا؟ " أخرجه مسلم (3 / 1647 - ط الحلبي) .
(4)
حديث علي " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم. . . . " أخرجه مسلم (3 / 1648 ط الحلبي) .