الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (1)
عَلَى أَنَّ الْمُحْتَسِبَ الْمُعَيَّنَ يُفْرَضُ لَهُ كِفَايَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال، مَا يُفْرَضُ لِلْقُضَاةِ وَأَصْحَابِ الْوِلَايَاتِ، بِخِلَافِ الْمُتَطَوِّعِ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَفَرِّغٍ لِذَلِكَ (2) . (ر: إِجَارَة) .
أَمْرَدُ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الأَْمْرَدُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الْمَرَدِ، وَهُوَ نَقَاءُ الْخَدَّيْنِ مِنَ الشَّعْرِ، يُقَال: مَرَدَ الْغُلَامُ مَرَدًا: إِذَا طَرَّ شَارِبُهُ وَلَمْ تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ. (3)
وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ مَنْ لَمْ تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ، وَلَمْ يَصِل إِلَى أَوَانِ إِنْبَاتِهَا فِي غَالِبِ النَّاسِ (4)
وَالظَّاهِرُ أَنَّ طُرُورَ الشَّارِبِ وَبُلُوغَهُ مَبْلَغَ الرِّجَال لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَل هُوَ بَيَانٌ لِغَايَتِهِ، وَأَنَّ ابْتِدَاءَهُ حِينَ بُلُوغِهِ سِنًّا تَشْتَهِيهِ النِّسَاءُ. (5)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الأَْجْرَدُ:
2 -
الأَْجْرَدُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ مَنْ لَا شَعْرَ عَلَى جَسَدِهِ،
(1) حديث: " أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 199 ط السلفية)
(2)
نصاب الاحتساب لعمر بن محمد المعروف بابن عوض الورقة 5 مخطوطة المكتبة الأحمدية في حلب
(3)
لسان العرب، والمصباح المنير وترتيب القاموس المحيط مادة " مرد "
(4)
البجيرمي 3 / 324 ط دار المعرفة
(5)
حاشية ابن عابدين 1 / 273
وَالْمَرْأَةُ جَرْدَاءُ. وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الَّذِي لَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ شَعْرٌ، وَقَدْ مَضَى أَوَانُ طُلُوعِ لِحْيَتِهِ. وَيُقَال لَهُ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: ثَطٌّ وَأَثَطُّ. (1)(ر: أَجْرَد)
أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ شَعْرٌ، فَهُوَ أَشْعَرُ (2) .
الْمُرَاهِقُ:
3 -
إِذَا قَارَبَ الْغُلَامُ الاِحْتِلَامَ وَلَمْ يَحْتَلِمْ فَهُوَ مُرَاهِقٌ. فَيُقَال: جَارِيَةٌ مُرَاهِقَةٌ، وَغُلَامٌ مُرَاهِقٌ، وَيُقَال أَيْضًا: جَارِيَةٌ رَاهِقَةٌ وَغُلَامٌ رَاهِقٌ (3) .
الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْمْرَدِ:
أَوَّلاً: النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ:
4 -
إِنْ كَانَ الأَْمْرَدُ غَيْرَ صَبِيحٍ وَلَا يَفْتِنُ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَأْخُذُ حُكْمَ غَيْرِهِ مِنَ الرِّجَال. (4)
أَمَّا إِنْ كَانَ صَبِيحًا حَسَنًا يَفْتِنُ، وَضَابِطُهُ أَنْ يَكُونَ جَمِيلاً بِحَسَبِ طَبْعِ النَّاظِرِ وَلَوْ كَانَ أَسْوَدَ، لأَِنَّ الْحُسْنَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطِّبَاعِ (5) فَلَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَالَتَانِ:
الأُْولَى: أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأُْمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالأَْمْرِ بِلَا قَصْدِ الاِلْتِذَاذِ، وَالنَّاظِرُ مَعَ ذَلِكَ آمِنُ الْفِتْنَةِ، كَنَظَرِ الرَّجُل إِلَى وَلَدِهِ أَوْ أَخِيهِ الأَْمْرَدِ الصَّبِيحِ، فَهُوَ فِي غَالِبِ الأَْحْوَال لَا يَكُونُ
(1) الإقناع مع البجيرمي 3 / 324 ط دار المعرفة، ولسان العرب مادة " ثط "، والقليوبي 3 / 210
(2)
لسان العرب
(3)
لسان العرب مادة " رهق "
(4)
ابن عابدين 1 / 273 ط بولاق، والشرواني مع تحفة المحتاج 2 / 253
(5)
ابن عابدين 1 / 273