الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَخْتَلِفُ ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ عَنْ غَيْرِهَا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ. (1)
هـ - زَوَال مِلْكِ النِّكَاحِ: تَنْحَل بِهِ الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَمَنَعَهُ الْبَعْضُ. وَمِنَ الأَْمْثِلَةِ عَلَى انْفِكَاكِ الْيَمِينِ إِذَا زَال مِلْكُ النِّكَاحِ: مَا إِذَا قَال لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ فَعَلْتِ كَذَا، ثُمَّ خَالَعَهَا قَبْل وُقُوعِ مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْيَمِينَ تَنْفَكُّ، وَلَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا مِنْ جَدِيدٍ فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ إِنْ فَعَلَتْ مَا عُلِّقَ قَبْل الْخُلْعِ، (2) وَالْبَعْضُ مَنَعَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِقَصْدِ الاِحْتِيَال. (3)
و الرِّدَّةُ: تَنْحَل بِهَا الْيَمِينُ عِنْدَ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ الآْخَرِ.
ز - وَيَتِمُّ الاِنْحِلَال فِي الْعُقُودِ بِأَسْبَابٍ، مِنْهَا: حَل الْعَقْدِ غَيْرِ اللَاّزِمِ مِنْ كِلَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ، أَوْ مِمَّنْ هُوَ غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِّهِ، وَمِنْهَا الْفَسْخُ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِحُكْمِ الْقَضَاءِ، وَمِنْهَا الإِْقَالَةُ. وَيُرْجَعُ إِلَى كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الأَْسْبَابِ فِي مَوْضِعِهِ.
انْحِنَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الاِنْحِنَاءُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ: حَنَى، فَالاِنْحِنَاءُ: الاِنْعِطَافُ وَالاِعْوِجَاجُ عَنْ وَجْهِ الاِسْتِقَامَةِ. يُقَال
(1) المغني 8 / 818، وجواهر الإكليل 1 / 226، والعدوي على الخرشي 2 / 57 نشر دار صادر.
(2)
البجيرمي على الخطيب 3 / 412، وابن عابدين 2 / 501، وإعلام الموقعين 3 / 292.
(3)
إعلام الموقعين 2 / 292.
لِلرَّجُل إِذَا انْحَنَى مِنَ الْكِبَرِ حَنَاهُ الدَّهْرُ، فَهُوَ مَحْنِيٌّ وَمَحْنُوٌّ. (1)
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الرُّكُوعُ:
2 -
الرُّكُوعُ نَوْعٌ مِنَ الاِنْحِنَاءِ، إِلَاّ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ سَيَأْتِي بَيَانُهَا. (2)
ب -
السُّجُودُ:
السُّجُودُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الأَْرْضِ، وَهُوَ يَجْتَمِعُ مَعَ الاِنْحِنَاءِ بِجَامِعِ الْمَيْل، إِلَاّ أَنَّ الْمَيَلَانَ فِي السُّجُودِ أَكْثَرُ بِوُصُول الْجَبْهَةِ إِلَى الأَْرْضِ (3) .
ج -
الإِْيمَاءُ:
الإِْيمَاءُ هُوَ أَنْ تُشِيرَ بِرَأْسِكَ أَوْ بِيَدِكَ أَوْ بِعَيْنِكَ أَوْ بِحَاجِبِكَ أَوْ بِأَقَل مِنْ هَذَا، كَمَا يُومِئُ الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وَقَدْ يَكُونُ الإِْيمَاءُ بِدُونِ انْحِنَاءٍ (4) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 -
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِنْحِنَاءِ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ الْبَاعِثِ عَلَيْهِ:
(1) معجم مقاييس اللغة، والصحاح، والمصباح المنير، والمطلع، والزاهر في ألفاظ الشافعي مادة (حنا) .
(2)
المغرب، والمصباح المنير.
(3)
نفس المصادر السابقة.
(4)
المغرب.